تنص الفقرة الأخيرة من المادة 133 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
( ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي. )
وبالتالي فهي تدخل كمدة اشتراك في كل من الأجرين الأساسي والمتغير
وأيضا تدخل في حساب المتوسط عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير
وبمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك تبعا لتطوره طالما وقعت في فترة حساب المتوسط :
بالنسبة للأجر الأساسي : ما كان مفترضا أن يتقاضاه المؤمن عليه لولا تجنيده .
بالنسبة للأجر المتغير :
العناصر غير المرتبطة بانتاجية المؤمن عليه كالبدلات والعلاوات الخاصة :
ماكان مفترضا أن يتقاضاه منها لولا التجنيد .
العناصر المرتبطة بالانتاج :
المتوسط الشهري لما تقاضاه منها خلال السنة السابقة علي التجنيد .
وتضاف نسبة 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك الفعلي في الأجر المتغير متضمنة مدة الاشتراك في الأجر المتغير
ويمكن الاسترشاد في هذا الشأن
بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 10 لسنة 1992
والأمثلة المرفقة بها
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-03-2012 في 08:23 PM.
|