العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-01-2014, 10:28 PM   #1
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي الابنةالمستحقةفي معاش والدهاومنحةالوفاة-تستحق منحةالوفاةللبنت غيرالمتزوجة

استاذي الفاضل
السلام عليكم
وكل عام وانتم بخير
ادعو الله ان تكون في احسن حال
سؤالي
توفي صاحب معاش وكان المستحقين في المعاش ابنة فقط ولايوجد مستحقين غيرها وهذه الابنة تعمل بالحكومة ودخلها اكبر من نصيبها في المعاش فهل تستحق الابنه منحة الوفاة وهل تصرف لها من عدمه حيث انه تم صرف لها مصاريف الجنازة فقط فهل يصرف لها منحة الوفاة
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2014, 11:18 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم تستحق منحه الوفاه
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
والقرارات المنفذه له
مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
مادة (121
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108)
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
بناءا على ما سبق
تكون الابنه غير المتزوجه ولها دخل من عمل
مستحقه فى المعاش
فاذا ما كان دخلها الصافى من عمل يساوى قيمه نصيبها فى المعاش او يزيد عليه
يوقف صرف هذا النصيب
وطالما توافرت بشانها شروط استحقاق المعاش فانها تستحق منحه الوفاه







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 05:19 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2014, 03:34 PM   #4
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم







    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2014, 09:15 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق الوالدةمعاش الابن-نصيب الوالدةفي معاش الابن وقواعدالجمع بينه وبين معاش الزوج gazmy مستشارك التأميني 2 31-08-2013 08:23 PM
معاش الابنةالارمل من ابيها-تستحق البنت في المعاش طالماغيرمتزوجةولايؤثرالدخل من عقار طمبل مستشارك التأميني 2 27-05-2013 11:39 AM
اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 01-06-2012 12:21 AM
هل يستحق الأحفاد في معاش الجد ؟ - هل تستحق أرملة الابن في معاش والد الزوج ؟ amro1010 مستشارك التأميني 4 24-04-2012 11:16 PM
هل تستحق الاخت غير الشقيقة فى معاش شقيقها المتوفى ismail مستشارك التأميني 6 15-04-2012 03:36 PM

الساعة الآن 10:07 PM.