العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2014, 03:02 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه عامل ثم توفى 1977-تشريعات العسكريين

حصل جندى مجند على معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه وذلك اعتبارا من 1967/8/1

تم التامين على المذكور عامل بالقطاع العام عن الفتره من 1961/12/6 حتى وفاته فى 1977/10/8
ونتسائل عن
اذا كان القانون 79 لسنه 1975
تضمن
مادة (37)([1])
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده (38) ([2])([3])
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابةأو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب إستحقاق الصرف أويسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى إستحق عنها المعاش العسكرى وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آياً كان سبب الإستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل.

وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى

(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.

(2) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حرمان من إستحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة إستدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة إشتراكه عن مدة خدمته المدنية.


بناءا عليه
1- تم تعديل مده الاشتراك المدنيه لتكون 1967/8/2 حتى 1977/10/8
2- نطلب نص المادتين 37 ،38 قبل تعديلهم بالقانون 107 لسنه 1987
نظرا لان واقعه الاستحقاق قبل 1984/4/1
وفى ضوء ما سيتيسر لنا فهمه من نصوص تلك المواد قبل تعديلها
سيعاد العرض على سيادتكم للافاده






    رد مع اقتباس
قديم 11-01-2014, 05:22 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نطلب ايضا من سيادتكم
اولا
اثر التطور التشريعى فى نص الماده 99 من قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحه
الصادر بالقانون 90 لسنه 1975
بمعنى اخر
نطلب نص الماده 99 فى تاريخ صدورها ثم التعديلات التى وردت عليها
مثلا
التعديل الوارد بالقانون 31 لسنه 1992
التعديل الوارد بالقانون 87 لسنه 2004
التعديل الوارد بالقانون 69 لسنه 2010
على ان يكون ذلك من خلال عرض النص الاصلى
يليه نص كل تعديل لاحق على حده
كما نامل ان يقترن ذلك
بارقام التشريعات التى اصدرها الصندوقين حكومى /عام وخاص (منشورات /كتاب دورى / تعليمات /..)
لمواكبه اثر التغير فى نص الماده 99
ويكون ذلك فى شكل جدول

ثانيا
المراحل التى مرت بها المعامله التامينيه للمؤمن عليه المجند او المستبقى او المستدعى او المكلف
الذى يصاب بعجز يستحق عنه معاشا اثناء ادائه الخدمه العسكريه
على ان تشمل المعالجه ما كان معمولا به قبل صدور القانون 79 لسنه 1975 وما تم العمل به بعد صدور هذا القانون
فى ضوء كل تشريع لاحق على صدور القانون 79 لسنه 75 طالما كان متعلقا بهذا الموضوع


اعلم ان الطلب ياتى دون اقترانه بحاله عمليه
لكنه يمثل حاجه ملحه لدينا حتى لا نرهق سيادتكم بالاسئله فى هذا الخصوص






    رد مع اقتباس
قديم 11-01-2014, 09:51 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا : من خلال فهارس التشريعات
واستخدام وظيفة :
1 - استعراض التشريعات الصادرة من مصدر معين/ مستند معين
البحث عن :
المصدر : 101 مجلس الشعب
المستند : 10 قانون

2 - استعراض التشريعات الصادرة في موضوع معين
أ - البحث عن موضوع :
1027 - الحقوق في حالات خاصة
حيث يتضمن ما يتعلق ب :
المؤمن عليه المجند والمستبقي والمستدعي والمكلف بخدمة القوات المسلحة
المعاملة التأمينية للعسكريين

ب - البحث عن موضوع :
1040 - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
حيث يتضمن القانون وتعديلاته


ثانيا : يتم :
1 - إعداد جدول كامل بجميع ما تتوصل إليه من تشريعات تتعلق بالمعاشات العسكرية بصفة عامة يشمل :
المصدر - المستند - الرقم - السنة - الموضوع

2 - يتم دراستها وتحديد اية تشريعات تتعلق بهذا الموضوع
لم يتضمنها الجدول المشار إليه إن وجدت لاستكمالها

3 - نوافي بما يتم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-01-2014 في 10:02 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه صاحب عمل توفى 1978/7/6-الجمع بين المعاشات عن شخص واحد وليد حامد مستشارك التأميني 13 26-12-2013 12:26 PM
صاحب معاش عجز غير منهى للخدمة تم التامين عليه حماده011 مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:52 PM
توفى ابى رحمة الله عليه-المستحقات التأمينية فى حالة وفاة صاحب المعاش التائبة مستشارك التأميني 2 14-05-2012 12:30 AM
ما احقيةورثةالمؤمن عليه بمهنةعامل زراعى فى صرف معاش قانون112لسنة1980-توفي بالخارج ibr.saad مستشارك التأميني 2 29-04-2012 07:51 PM

الساعة الآن 06:20 AM.