العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2013, 03:37 PM   #1
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا 1/5/2013

السادة الأعزاء أعضاء منتدي الصياد

تحية طيبة وبعد...

هناك إشارة على النظام الداخلي لهيئة التأمينات الاجتماعية صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بزيادة الحدود الدنيا والقصوي لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من 1/5/2013 بناءا على ضم العلاوة الخاصة عن عام 2008 ليكون كما يلي:

الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي 987.50 جنيه
الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي 138.25 جنيه

هل هناك صورة للقرار ؟؟

عرفه أحمد







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2013, 06:01 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار لوعندى س1 بداية اشتراك بعد 1/7/2012 وقبل 1/5/2013 وكان الاجر المدون بها الحد الادنى 127.75ج) ووردت هذه الاستمارة فى مايو 2013 هل يقبل الحاسب تسجيل الاستمارة على الاجر المدون بها ؟







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2013, 11:49 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
هذه المعلومة لا تحتاج قرار
انما هي تطبيق لما تضمنه البند ط من المادة 5
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.


والجدول رقم 1
المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مرفق رقم 1
الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
مرفق رقم 2
الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
في القطاع الخاص
المداخلة 2
نعم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل سعر الخصم اعتبارا من 24/3/2013 -وتعديل نسبة المبلغ الاضافي من 1/4/2013 sawsan salah الجديد في التأمين الإجتماعي 4 06-04-2013 01:53 PM
الحد الاقصى للاجر الاساسى - زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي سنويا emad.hr1978 مستشارك التأميني 3 27-07-2012 11:04 AM
زيادة الراتب التاميني باثر رجعي-استمارة 2 عند تعديل الحد الأقصي والأدني لأجر الاشتراك hesham_mmmd مستشارك التأميني 3 12-07-2012 10:47 AM
دعوة للحج 1991 - الحد الأدني والأقصي للمعاش الصياد فيديوهات 0 14-06-2012 06:06 PM

الساعة الآن 04:11 AM.