العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2016, 05:00 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةرعايةالطفل للعاملات بالقطاع الخاص-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع

استاذنا الجليل محمد بك الصياد

(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

والسؤال هنا ماذا لو كانت العاملة بالقطاع الخاص تعمل بعقد محدد المدة وينتهى خلال مدة الاجازة تلك ؟
هل يجوز انهاء خدمة العاملة بالقطاع الخاص بناءاً على ذلك ؟ ام لا يجوز ؟






    رد مع اقتباس
قديم 25-07-2016, 06:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%DE%CF
وعنوانه
قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إجازة الوضع-أجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص لم يتم تعديلها الحدادى مستشارك التأميني 1 17-04-2015 12:12 AM
دفع تأمينات أجازة بدون مرتب-الملتزم بأداءالاشتراكات عن اجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص ٍٍِِMr.Ahmed مستشارك التأميني 4 25-01-2015 07:04 PM
الاجازةالمرضيةونهايةالعقد...اصابة عمل-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع sameheltoday مستشارك التأميني 1 14-03-2014 04:16 PM
قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع مروة مستشارك التأميني 4 10-11-2013 08:32 PM
استفسارعن اجازةرعايةالطفل-فتوي وزارةالقوي العاملةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص منتصر سرحان مستشارك التأميني 5 26-11-2012 11:59 AM

الساعة الآن 06:27 AM.