25-07-2016, 05:00 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجازةرعايةالطفل للعاملات بالقطاع الخاص-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع
استاذنا الجليل محمد بك الصياد
(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
والسؤال هنا ماذا لو كانت العاملة بالقطاع الخاص تعمل بعقد محدد المدة وينتهى خلال مدة الاجازة تلك ؟
هل يجوز انهاء خدمة العاملة بالقطاع الخاص بناءاً على ذلك ؟ ام لا يجوز ؟ |
|
|
|