أولا : تنص المادة 8 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع علي :
مادة (8)
يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ،وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثرفى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8) المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.
ثانيا : فيما يلي الاجابة علي استفساراتكم :
1 - التعامل مع مكتب واحد الذي يتم فيه توحيد التعامل بدلا من التعامل مع أكثر من مكتب .
2 - يتم أداء الاشتراكات عن جميع الفروع في المكتب الذي تم فيه توحيد التعامل .
3- طالما تم اعتبار جميع الفروع التي تم توحيدها وحدة واحدة فانه لا يكون هناك محل لتقديم استمارة 6 عند التنقل بين هذه الفروع
4 - عند افتتاح فرع جديد في نطاق المحافظة التي تم فيها توحيد التعامل يتم الرجوع الي الهيئة بتقديم المستندات اللازمة لبحث مدي توافر شروط توحيد التعامل بالنسبة لهذا الفرع فاذا ما تبين توافر الشروط يتم اعتبار هذا الفرع من الفروع التي يتم تعاملها مع المكتب الذي تم فيه توحيد التعامل
واذا لم تتوافر الشروط يتم الاشتراك عن هذا الفرع في المكتب الذي يقع في نطاق اختصاصه |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-01-2011 في 03:20 PM.
|