العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-09-2010, 12:05 PM   #1
محمدبيومى مصطفى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمدبيومى مصطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة

الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
بعد التحية والتقدير
ارجو من سيادتكم التكرم بالاجابة على سؤالى التالى حيث سبق وتكرمت بالاجابة على سؤال سابق لى وذلك لما لسيادتكم من خبرة كبيرة بتلك الامور
السؤال هو :-
طبقا لنص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية

(هل يجوز لصاحب العمل طبقا لتلك المادة اتخاذ اجراءات فصل العامل منفردا ام لابد من الرجوع الى مكتب العمل واحالة الامر الى المحكمة العمالية المختصة لاصدار قرار بفصل العامل وهل فى حالة فصل العامل من قبل صاحب العمل يعتبر فصلا تعسفيا ام لا كما ارجو الافادة عن الاجراءات الصحيحة للفصل حتى لا يصبح تعسفيا )
ارجو من سيادتكم التكرم بالاجابة مع خالص الشكر والتقدير الى سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2010, 03:13 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقضي أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بما يلي :
مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
..............
4 - الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ....................

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
.........................
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
.......................


مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة 0

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0
وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.


وتقضي المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2008 المشار اليه بالآتي :
تستبدل عبارة " المحكمة العمالية " بعبارة " اللجنة" أينما وردت في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-10-2011 في 02:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2011, 05:21 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً , جزاك الله خيراً .







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2011, 02:02 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2011, 04:02 PM   #5
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك استاذى الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2011, 10:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2011, 12:23 PM   #7
آسر السيد
عضو حديث
إحصائية العضو







آسر السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ المستشار الفاضل / محمد الصياد


تحية إعزاز وتقدير لما تبذلوه من جهد والحرص على الإجابة على تلك التساؤلات الواردة للمنتدي.وقد كان هذا المنتدى ومازال هو مرجعي لما يقابلني من مواقف وتساؤلات في مجال عملي الأداري.

وقد دفعني ذلك للإستفسار عن موقف يدور حول نفس هذا الموضوع عاليه وهو كلآتي:

الشركة التى أعمل بها لها عدة أفرع ... و بتاريخ 1/12/2007 صدر قرار أنتداب لعامل من أحد الأفرع إلى فرع آخر بمدينـة أخرى ، و ذلك للأحتياج لتخصصة فى الفرع المنتدب إليه .. و لكن العامل لم ينفذ قرار الأنتداب و أنقطع عن العمل منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا .

و قد قام مسئول شئون العاملين فى ذلك الوقت بإرسال أول أنذار للعامل بعد خمسة أيام أنقطاع متصله ، ثم أرسل الأنذار الثانى بعد عشرة أيام أنقطاع و لم يتم أتخاذ أى أجراء آخر نحو العرض على اللجنة العماليـة أو التقدم إلى مكتب التأمينات لإنهاء أشتراك العامل . و قد تم أكتشاف هذا الأمر حديثاً بواسطـة مكتب المراجعة الذى يراجع على الشركـة .

سؤالـى هـو ...
هل يمكن التقدم الآن إلى مكتب التأمينات بأستمارة إنهاء أشتراك للعامل موضح بها أن تاريخ أنتهاء الأشتراك 1/12/2007 و يرفق بالأستماره إيصالات الخطابات المسجلـة الخاصـة بالأنذارات التى أرسلت فى هذا الوقت على أن تتحمل الشركـة غرامـه 20% من الأجر الأساسى لكل شهر تأخير .. وماهو الحل البديل في حالة عدم أستطاعة تنفيذ ذلك ؟


مع وافر الأحترام والتقدير






    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2011, 09:20 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

واضح أنه لم ينشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل

ولكن الأمر يتطلب
الي جانب الانذارات المرسلة للعامل
تقديم المستندات التي تفيد عدم عودة العامل الي العمل منذ غيابه
الي مكتب التأمين الاجتماعي
كسجلات الأجور وكشوف الحضور والانصراف ........ الخ
مع مذكرة وافية عن الموضوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2011, 02:10 PM   #9
آسر السيد
عضو حديث
إحصائية العضو







آسر السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لك جزيل الشكر ياأستاذي الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2011, 06:53 PM   #10
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تسلم الأيادي
جزاك الله خيراً







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
نقل العامل اى وظيفة خرالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح sameheltoday مستشارك التأميني 3 14-07-2014 11:20 AM
الفصل من التامينات-انقطاع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلة sameheltoday مستشارك التأميني 1 20-06-2014 04:25 PM
الفصل بسبب الانقطاع-النزاع علي سبب انتهاء الخدمة-مادة131من القرارالوزاري554 لسنة2007 ريرو مستشارك التأميني 1 13-03-2013 11:36 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM

الساعة الآن 01:11 AM.