جواز تطبيق الماده 244 و تاريخ ثبوت العجز للسائق المهنى - التحكيم الطبي
مؤمن عليه بمهنه سائق له مده اشتراك من 1997/6/12 حتى 2010/7/14 سلمت رخصه القياده فى 2010/12/2 لعدم اللياقه وذلك بناءا على ما ذكر ببيان المرور
تم عرض المذكور على لجنه قومسيون المرور 3 جلسات متتاليه 2010/7/27 ،2010/10/24 ،2010/11/22 وتبين عدم لياقته الطبيه
تم عرض المذكور على اللجنه الطبيه بالتامين الصحى وبجلسه 2011/3/13 قررت ان حالته عجز جزئى يمنعه عن اداء عمله الحالى سائق وتاريخ ثبوت العجز 2010/11/22
تم عرض المذكور على لجنه التحكيم الطبى وبجلسه 2011/6/19 قررت ان حالته عجز كامل مستديم
ونتسائل عن الاتى
(1)-اذا كان تاريخ نهايه الرخصه 2010/07/14 وتاريخ ثبوت العجز وفقا لقرار اللجنه الطبيه 2010/11/22 فهل تعتبر مده اشتراك المؤمن عليه ممتده اذاحال المرض الذى وقع له اثناء مده اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصه وكيف يمكننا التثبت من ذلك
(2)- ما هو تاريخ استحقاق المعاش فى هذه الحاله والذى بناءا عليه ستكون الرخصه ممتده حتى تاريخه حال تطبيق الماده 244 من القرار 554 لسنه 2007
ا-تاريخ اخر جلسه بقومسيون المرور وهى 2010/11/22 حيث ورد بالتعليمات 6لسنه 2010 يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
ب-تاريخ جلسه اللجنه الطبيه 2011/3/13
ج-تاريخ جلسه لجنه التحكيم الطبى 2011/6/19 وذلك حيث قررت لجنه التحكيم ان العجز عجز كامل وليس عجز جزئى كما اقررته اللجنه الطبيه
وعموما فى حاله تطابق او اختلاف نتيجه قرار اللجنه الطبيه عن نتيجه قرار لجنه التحكيم (مثلا قرار اللجنه الطبيه غير عاجز وقرار لجنه التحكيم عاجز ) فما هو تاريخ استحقاق المعاش هل سيكون تاريخ قومسيون المرور ام اللجنه الطبيه ام لجنه التحكيم
(3)-اذا كان السائق المهنى يؤدى الاشتراكات المستحقه عن الفتره من اول شهر بدء سريان الترخيص او تجديده وحتى نهايه السنه الماليه الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الاشتراكات عن المده المتبقيه من مده الترخيص شهريا فما هو موقف المده التى لم يسدد عنها "وهى من بدايه السنه الماليه التاليه للسنه الصادر خلالها الترخيص وحتى نهايه مده سريان البطاقه " وذلك اذا لم يقم المؤمن عليه بالسداد عنها خلال شهرين من انتهاء البطاقه او كان قد توفى بعد اكثر من شهرين من نهايه البطاقه وهل من حق الورثه سداد تلك الفتره فى حاله وفاه مورثهم بعد اكثر من شهرين من انتهاء سريان البطاقه حتى وان كان مورثهم ليس لديه مرض او عجز كان قد حال بينه وبين سداد الاشتراكات او التجديد قبل الوفاه "وهذه ليست حاله افتراضيه ولكنها متكرره الحدوث"
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
26-11-2011 في 07:15 PM.
|