العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-01-2019, 11:55 PM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق المادة163على العامل المؤقت بالحكومة-يقف انتفاع المؤمن عليه بحكم المادة163اعتبار

عامل بعقد مؤقت سينتهى عقده فى 30/6/2019 وسيبلغ سن الستين فى شهر فيراير 2019 عن مدة خدمة 8 سنوات و9 شهور و 10 ايام وقامت الجهة بانهاء خدمة هل يتم سداد حصة صاحب العمل فى تامين الشيخوخة عن 3 شهور لتصبح اجمالى المدة 9 سنوات و 10 ايام ويستحق معاش فى هذه الحالة طبقا للمادة 163 من قانون التامين الاجتماعى







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2019, 12:14 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشورعام رقم (5) لسنة 1991 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بمنشورات وزارة التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

ثالثا : تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163:
يقف انتفاع المؤمن عليه بحكم المادة 163 اعتبارا من التاريخ المحدد فيما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام :
اليوم التالى لاستكمال مدة اشتراك مقدارها 9 سنوات ويوم وترتيبها على ذلك :
أ- لا يحق للمؤمن عليه الاستمرار فى العمل بعد سن الستين إذا تجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات عند بلوغه هذا السن وعلى جهة العمل إنهاء خدمته لبلوغه هذه السن وذلك مع عدم الإخلال بسلطة صاحب العمل فى مد الخدمة إذا كان قانون التوظيف المعامل به يجيز له ذلك .
ب - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل حتى تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 9 سنوات ويوم وعلى جهة العمل إنهاء خدمته باستكمال هذه المدة .
ج- إذا كان المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين ولم تبلغ مدة اشتراكه عند بلوغه سن الستين 10 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فيستمر فى الانتفاع باحكام المادة 163 حتى استكمال مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا أو حتى أى من التواريخ الآتية أيهما أقرب بحسب الأحوال :
- تاريخ انتهاء العقد .
- تاريخ انتهاء الموسم .
- تاريخ انهاء جهة العمل خدمة المؤمن عليه .

وتسرى القواعد الواردة فى هذا البند أيضا على أفراد هذه الفئة فى حالة التحاقها بالعمل بعد سن الستين لاستكمال المعاش .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2019, 12:57 AM   #3
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معنى ذلك يا دكتور ان جهة العمل تقوم بسداد حصتها فى تامين الشيخوخة حتى تاريخ نهاية مدة العقد فى 30/6/2019







    رد مع اقتباس
قديم 22-01-2019, 12:23 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن المنشور اليه
سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء خدمة العامل قبل استكمال مدة استحقاق المعاش
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى:
1- أداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لاستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثا .
2- الاشتراكات المنصوص عليها فى البند السابق تشمل اشتراكات الأجر الأساسى فقط دون اشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة.
3- تحسب الاشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير .
4- يتحدد تاريخ وجوب أداء الاشتراكات بأول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 129 و 130 من قانون التأمين الاجتماعى .
5- تتحدد المدة التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة لعقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحدد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .

ولا يلتزم صاحب العمل بالالتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى التحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2019, 05:16 PM   #5
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ممكن تفسير لجزئية حتى نهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد وايه الضوابط لتنفيذها







    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2019, 10:51 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد تفسير شامل
يراعي ما تضمنه قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏

مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
(أ)اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
(ب)اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
(ج)طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د)الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .

مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سجن العامل المؤمن عليه-ما القرار التي اتخذته الادارة بشأن فترة السجن وما موقفه من ال اشرف الجواد مستشارك التأميني 5 15-10-2018 11:28 AM
حساب مدة العامل المؤقت - تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 6 01-04-2015 09:28 PM
مكافئةنهايةالخدمة- العامل المؤمن عليه بجهةأصليةويعمل بجهةأخري-العمل بعدسن الستين maged halem مستشارك التأميني 1 23-08-2014 03:42 PM
تطبيق المادة163على القطاع الخاص-إستمرارالمؤمن عليه بالعمل أوإلتحاقه بالعمل بعدالستين شريف مستشارك التأميني 8 20-07-2014 04:02 PM
تامين صحى للمطلقة- مدي امكانية انتفاع مطلقة المؤمن عليه المتوفي بالتأمين الصحي ؟ s3id3bady مستشارك التأميني 1 26-07-2012 06:48 PM

الساعة الآن 09:00 AM.