العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-2012, 03:01 PM   #1
khhanna
عضو نشيط
إحصائية العضو







khhanna غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضى-تعويض الأجرفي تأمين المرض-حصةالعامل في الاشتراكات أثناءاستحقاق التعويض

الاساتذة الكرام

انا اعمل بمؤسسة خاصة تخضع للتامينات الاجتماعية

و حصلت على اجزة مرضى لمدة 30 يوم من التامين الصحى نتيجة عملية جراحية

و عند صرف نسبة الاجازة من التامينات الاجتماعية تم صرف 75% من المرتب المقيد بالتامينات الاجتماعية حسب القانون

ولكن المؤسسة التى اعمل بها لا تريد صرف 25% الباقية لى و تقول لا يوجد نص فى القانون يقول هذا

و يطالبنى بدفع نسبة التامينات " حصة العامل " عن هذا الشهر

ارجو الافادة هل يوجد نص قانوني يجر المؤسسة على دفع نسبة 25% الفرق

واذا لم يكن فما اصحية دفع نسبة التامينات الخاصة بى فى هذه الحالة " نسبة العامل "

ولكم جزيل الشكر و الاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 03:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والتي تضمنت المادة 1 منه
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
.......
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .


ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
...............


وتنص الفقرة الأولي من المادة 54 من القانون المشار اليه


مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .


وعلي ذلك فانه يرجع في تعريف الأجر للتعريف الوارد بقانون العمل
ويرجع في نسبة التعويض ومدة استحقاقه الي قانون التأمينات الاجتماعية - والتي تضمنته تفصيلا - ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع
المذكرة العشرون



تأمين المرض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 19
و
المذكرة السابعة والعشرون
أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ذات العلاقة بقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
المبحث الثامن : تعويض الأجرعن كل من اصابة العمل والمرض
ويقدر التعويض عن الأجر الأساسي بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا المرض
ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير ( غير المرتبطة بانتاجية العامل ) المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى ، وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير ( المرتبطة بانتاجية العامل ) التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه كالحوافز والأجور الاضافية خلال السنة السابقة على المرض أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للمرض).



وعلي ذلك فانه في حالة استحقاق تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية
يكون صاحب العمل ملتزم بأداء الفرق بين قيمة تعويض الأجر المستحق وفقا لقانون العمل السابق بيانها
وتعويض الأجر الذي تم صرفه من التأمينات الاجتماعية


وبالنسبة لحصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن مدة استحقاقه لتعويض الأجر
فقد تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة( 133)



إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع






مادة (28)



يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 06:26 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 05:47 PM   #3
khhanna
عضو نشيط
إحصائية العضو







khhanna غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار

اشكرك على سرعة الرد و الاهتمام

برجاء توضيح اكثر للمادة 54 من قانون العمل

مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجروفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

ماذا يعنى وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .

ولك كل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 06:24 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

من حيث مدة الاستحقاق ونسبة التعويض

راجع المذكرة السابعة والعشرون سابق الاشارة اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2012, 06:38 PM   #5
khhanna
عضو نشيط
إحصائية العضو







khhanna غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر سيادة المستشار

جزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2012, 01:55 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة العشرون: تأمين المرض admin منتدي المذكرات 11 04-03-2021 05:10 PM
تأمين المرض-صاحب المعاش العائد للعمل يتم ايقاف خصم اشتراك تأمين المرض من المعاش زكريا عزب مستشارك التأميني 3 09-04-2012 06:10 PM
حساب الأجازة المرضية وأجازة الوضع - تعويض الأجر في تأمين المرض SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:31 PM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM

الساعة الآن 07:17 PM.