العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2013, 08:52 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ استحقاق المعاش فى حالةخطأمكتب التأمينات فى حساب التكلفه-أسئلةعن شراءمدد

مؤمن عليه من مواليد 1963/4/18
له مده خدمه فعليه 15سنه +4شهور
واخر اجر اشتراك 122.5 لان اخر مده مشترك عنها تم انهائها فى 2012/5/1
تقدم بطلب مكتوب يدويا لشراء مده مكمله لاستحقاق المعاش المبكر قدرها 4 سنوات وهذا الطلب يحمل تاشيره مدير المكتب ورقم وارد بتاريخ 2013/4/22
تم عرض هذا الطلب على اداره الشؤن القانونيه لبحث مدى توافر شروط شراء المده
والتى كان ردها بتاريخ 2013/7/10 بجواز شراء المذكور للمده المنوه عنها بطلبه
تم استدعاء صاحب الشان وتقدم بالنموذج رقم 44 المرفق بقرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 بتاريخ 2013/7/22
-احد المكاتب يتبع هذا الاسلوب فى طلبات شراء المده -
ونتسائل عن
1- بصفه عامه هل يشترط لحساب مده سابقه وفقا لاحكام المواد 34 ،41 من القانون 79 لسنه 1975
ان يقدم الطلب على النموج رقم 44 المرفق بقرار
وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 ؟
بمعنى اخر
ا- هل تقديم الطلب على هذا النموذج هو شرط اساسى لصحه حساب المده المشتراه ؟
ب - وما هو الحل القانونى اذا كانت هناك معاشات صرفت بناءا على طلبات شراء مدد لم تقدم على النموذج 44 ؟
2- ما هو الاجر الذى نعتمد عليه فى حساب التكلفه لهذه الحاله هل 127.75 ام 138.25
3- بافتراض ان السن فى تاريخ تقديم الطلب على نحو صحيح (سواء 2013/5/1 او 2013/8/1 )
يوم----شهر ----سنه
13 ----00 ----50
عند تحديد المعامل جدول 4 هل سيكون المعامل المقابل لسن ال 50 ام لسن ال 51
4- اذا قام مكتب التامينات بحساب تكلفه المده المكمله لاستحقاق المعاش وقام المؤمن عليه بسداد التكلفه المحدده
الا انه
بتاريخ لاحق اتضح لاى سبب من الاسباب ان التكلفه السابق حسابها وسدادها كانت خطأ ويوجد مبلغ يتعين على صاحب الشأن سداده
فى هذه الحاله ما هو تاريخ استحقاق المعاش
الشهر التالى للسداد الاول
ام
الشهر التالى لسداد الفرق











    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2013, 08:49 PM   #2
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
اولا يتم التقدم بطلب مكتوب علي ورقة بيضاء عادية ولكن عند حساب المدة المشتراة يتم علي النموذج 44 من القرار 554 لسنة 2007 ومنصوص عليه في تعليمات 1 لسنة 2010

ثانيا بالنسبة للمعاشات التي صرفت ولم تقدم المدد علي النموذج 44 رائي يتم عمل النموذج واستدعاء صاحب المعاش للتوقيع عليها
ثالثا الاجر الذي يتم الحساب عليه في 1/5/2013 او 1/8/2013 هو الحد الادني للاجور في ذلك الوقت وهو 138.25 جنية ويكون المعامل من جدول 4 المقابل لسن 51 حيث انه تعدي سن 50 بـ 13 يوم
استحقاق المعاش للشهر التالي للسداد الاول حيث ان الفرق اصبح مديونية عليه للخطا في الحساب
هذا كله اجتهاد مني ومحاولة للاجابة وانتظر رد سيادة المستشار محمد بك الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2013, 10:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم


تضمنت القوانين ضمن التشريعات بالموقع

قانون رقم 79 لسنة 1975

بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

المادة الخامسة

على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


تضمن قانون الاجتماعي الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.






مادة( 139)
يحدد بقرارمن وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.




تضمنت قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

القرار رقم 554 لسنة 2007

مادة (5)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
1- مستند الميلاد( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهمعلي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ).
وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
2- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل ان وجد.
3- إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
4- إقرار إستلام العمل إن وجد.
5- صحيفة البيانات الأساسية ، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
6- إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقاً للنموذج رقم (105) المرفق.
7- إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكرر) المرفق.
8- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
9- تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
10- إستمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه ، وفقاً للنموذج رقـم (10) المرفق.


ثانياً : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :
1- بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير .
2- إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم (44) المرفق .
3- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
4- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
5- إخطارات تحصيل الأقساط.
6- شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.

ثالثا : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة :
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
2- الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ،وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
3- شهادة الوفاه أو شهادة تقدير العجز الكامل.
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106)بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5- النموذج الخاص باضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات وفقا للنموذج رقم (30)مكررا المرفق .
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.
ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والإستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونياً بالأرشيف الإلكترونى من خلال المسح الضوئى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية.
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وابلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها.
ويجوزلصاحب العمل تقديم البيانات والإستمارات المطلوبة منه إلكترونياً.
وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.



مادة (44)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنصالمادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متي توافرت الشروط الآتية.
1- أن تكون المدة قضيت فى أى عمل أو نشاط وفقاً للبيانات الواردة فى النموذج المشار إليه.
2- أن تكون قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشره.
3- أن تكون سنوات كاملة.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية فى المدة المطلوب الإشتراك عنها.
5- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة.
6- ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عنالأجرالأساسي ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانيين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.

ويقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج المشار إليه مع توافر كافة الشروط المشار إليها وذلك فيما عدا الشرط الوارد فى البند رقم (4).
وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم (44 مكرراً) المرفق.
وتحسب تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.



بناء علي ماتقدم
1 - يلزماستخدام النموذج رقم (44)
في شراء المدد
ويحدد الأجر ومعامل الحساب في تاريخ تقديم هذا النموذج للهيئة

2 - يلزم أداء التكلفة دفعة واحدة
ويستحق المعاش من أول الشهر التالي لاستكمال أداء التكلفة في حالة الخطأ في حسابها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-11-2013 في 10:59 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2013, 09:52 PM   #4
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ اسحقاق المعاش فى حالةخطأمكتب التأمينات فى حساب التكلفه-أسئلةعن شراءمدد

الاستاذ/محمد
اليس من الظلم للمؤمن عليه الذي اشتري مده خدمه بعد الترك لاستكمال المده الموجبه لاستحقاق المعاش وظهر خطا الموظف في حسابها سواء في المده او المعامل او اي سبب اخر لادخل للمؤمن عليه بها حيث ان الشراء بعد الترك انما يتم بغرض شراء مده لاستكمال المعاش دون زياده او نقص ان يكون تاريخ الاستحقاق هو الشهر التالي لاستكمال سداد باقي التكلفه علما بانه توجد فتاوي من بعض العاملين بالداره القانونيه بان يكون الاستحقاق هواول الشهر التالي للسداد الاول
ارجو التعقيب وشكرااااااااااااااااااااااااااااااا







    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2013, 11:26 PM   #5
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في احدي الزيارات لاحد المكاتب خلال الاسبوع الماضي وجدت عدة حالات تم الشراء لها باجر 125 جنيه في حين ان الاجر 150 جنيه اعتبارا من 1\7\2012 حيث ان هذه الحالات شراء بعد الترك قانون 108 والشراء تم في شهر 7 و8 و9 \2012 والمشكله كلها ان هذه الحالات تم اكتشافها في 11\2013 اي اننا اذا قمنا بالغاء هذه الحالات واعادة تسجيلها مره اخري بعد تسجيل الشراء علي الوضع الصحيح وسداد الفروق سيكون المعاش المبكر 70 جنيه او 80 جنيه مثلا بدون ماده 165 حيث انه لا يستحقها في المعاش الجديد وافكر ان اعرض هذه الحالات علي الفتوي والتشريع والتوجيه الفني لاتخاذ قراره في هذه الحالات
فما هو راي سيادتكم في هذا الموضوع







    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2013, 11:17 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأمر يتطلب إجراء تحقيق بواسطة الإدارة القانونية
لاستجلاء الأمر
والتأكد من عدم وجود شبهة تحايل نتيجة اتفاق بين المؤمن عليه والموظف المختص
واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يسفر عنه التحقيق التحقيق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
4 أسئلةعن معاش إصابةالعمل- الجمع بين المعاش الاصابي ومعاش تامين الشيخوخةوالعجزوالوفاة zaki zaki مستشارك التأميني 8 20-12-2014 12:13 PM
تاريخ استحقاق المعاش الشافعى مستشارك التأميني 0 12-02-2014 09:07 PM
حساب مدةالخدمةفى المعاش-تاريخ التعيين -تاريح صدورالامرالادارى الداخلى من جهةالعمل lhon مستشارك التأميني 2 21-10-2013 11:45 AM
تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم وليد حامد مستشارك التأميني 10 04-10-2012 05:58 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM

الساعة الآن 06:50 AM.