17-04-2014, 12:03 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
قواعد تشغيل النساء
قانون العمل 12 لسنة 2003 مادة ( ٨٨ ) مع ع دم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم .
مادة ( ٨٩ ) يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لايجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا .
صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 فى شأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها
مادة ( ٩٠ ) يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أوأخلاقيًا ، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها .
صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 183 لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً .
وبالتالى الاعمال والاوقات التى يحظر تشغيل النساء جاءت على سبيل الحصر والقيد الوحيد على عمل النساء فى اعمال المقاولات ( بناء تشييد ترميم اشاءات تعديل هدم ) هو قيد عمل النساء ما بين الساعة 7 م الى 7 ص
ونظراً لتجاوزى حد الملفات المرفقة يمكن ارسالها لك على البريد الالكترونى ( ضع البريد الالكترونى فى رد )
|
|
|
|