08-04-2014, 11:04 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون الاثبات المصرى
طرق الاثبات فى قانون الاثبات المصرى قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968 ( الموجود ضمن التشريعات بالمنتدى )
الثبوت بالكتابة محرارات رسمية & عرفية ، شهادة الشهود ، القرائن ، حجية الأمر المقضي ، الاقرار ، استجواب الخصوم ، اليمين ، المعاينة ، الخبرة
وبالتالى من خلال ما سبق وتجاربى العملية من الممكن الاستعانة بأى محرر رسمى أو عرفى من صاحب العمل أو من ينوبه مثلاُ مكاتبة موجهه لك ، انذار ، أو مستند يدل على صرف المرتب سواء من خزينة الشركة أو يدوى أو تحويل من بنك كذلك سجل حضور او انصراف أو كارت كرتون ( كارت الساعة اليدوى ) او كشوف مرتبات متضمنة اسمك تفويض من صاحب العمل أو توكيل بالقيام ذات مرة بعمل معين محضر تفتيش تأمينات كذلك صحيفة الحالة الجنائية المقدمة منك لجهة العمل وبإسمها بتاريخ تقدمك لها اى خطاب HR Letter اى ورق مأموريات أو استلام وقفعت به نائباً عن صاحب العمل .......الخ كذلك شهادة الشهود ( زملاء / عملاء / موردين ) ووفق قولك فى المداخلة الاولى ان صاحب العمل مقر بعلاقة العمل وهى احد طرق الاثبات كما سبق . |
|
|
|