العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-03-2015, 11:39 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف

معالي العالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله
بعد تقديم استمارة 2 في يناير 2015 الي احد مكاتب التامينات الاجتماعيه لمنشاة قطاع خاص تستخدم 500 عامل تفدم عدد 5 من العاملات بطلب لرئيس مجلس الادارة للعمل نصف الوقت بنصف الاجر اعتبارا من اول مارس 2105 والان تمت الموافقه وتنفيذ القرار ماهي طريقه حساب الاشتراكات وتوريدها للتامينات علما بانه سوف يتم صرف نصف الاجر الاساسي لكل منهن وكذلك المتغير المدرج باستمارة 2 لسنه 2015 وذلك وفقا لنص المادة 125 من القانون 79 لسنه 1975مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.

الفصل الثانى( )( )
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص
مادة ( 131) ( )
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة ( 132) (3)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )

ارجو التوضيح اذا كان الاجر الذي سوف يصرف اساسي لكل منهمن عن نصف الوقت 300 حنيه شهريا بدلا من 600 والمتغير 500 حنيه بدلا من 1000 جنيه
ماهو طريقه اداء الاداء الاشتراكات وكيفيه المعالجة الاليه
واشكر سعة صدرك فانت ملجأ لنا نستنير به محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2015, 03:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تؤدي الاشتراكات علي اساس الأجر المدرج باستمارة 2

وفقا لما تضمنته المواد الواردة بمداخلتكم
خاصة ما تضمنته المادة 133
يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2015, 11:22 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر واجب

[/b] شكرا واجب علي وعلي الجميع لسعه الصدر وجزاك الله خيرا


محموداحمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2015, 03:21 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةمرافقةزوج-اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع ال hanan farghaly مستشارك التأميني 1 04-01-2015 11:46 PM
ابداء رأى ببرنامج خاص للمعاش المبكر بالقطاع الخاص-لا يوجد لدي متسع من الوقت للمراجعة amro1965 مستشارك التأميني 13 30-12-2014 11:40 PM
ابداء رأى ببرنامج خاص للمعاش المبكر بالقطاع الخاص-لا يوجد لدي متسع من الوقت للمراجعة amro1965 مستشارك التأميني 1 11-12-2014 11:37 PM
العمل الحكومى بعض الوقت والعمل الخاص-الازدواج التأميني محمد عبدالهادى مستشارك التأميني 5 10-10-2013 09:07 PM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM

الساعة الآن 08:43 AM.