العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2017, 10:49 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار بشان سداد الاشتراكات فى حالة الانقطاع عن العمل-يتم إبداء رأيك في ضوء ما تقدم

فى حالة تجاوز الحد الاقصى للاجر الاساسى والمتغير ويوجد ايام انقطاع عن العمل هل يتم تخفيض الحد الاقصى للاجرين الاساسى والمتغير بعدد ايام الانقطاع ثم يتم حساب الاشتراكات ام يتم تخفيض عدد ايام الانقطاع من الاجرين الاساسى والمتغير الاصلين قبل تطبيق الحد الاقصى للاجرين الاساسى والمتغير ثم بعد ذلك يراعى الحد الاقصى للاجرين الاساسى والمتغير







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2017, 01:21 AM   #2
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وده مثال لتوضيح ما سبق ذكره بفرض ان الاجور المتغيرة لموظف 2650 ج شهريا وانقطع عن العمل يومين بدون اذن فكيف يتم حساب الاجر المتغير الذى تسدد عليه الاشتراكات فى هذه الحالة مع مراعاة الحد الاقصى للاجر المتغير فى عام 2017 ( 2430 جنيه ) هناك طريقتين :
2650 * 28 /30 = 2473 وتسدد الاشتراكات على 2430 ج
ام 2650 تخفض الى 2430 ثم 2430*30/28 = 2268 ج وتسدد الاشتراكات على 2268 ج

انا راى الاولى هى اللى صح ايه راى حضرتك سيادة المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2017, 10:55 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما قطاع المنشأة : حكومي - عام - خاص

ما عناصر الأجر المتغير تفصيلا تبعا لارتباطها بإنتاجية العامل من عدمه

راجع أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة

الفصل الأول
فى قواعد حساب الإشتراكات

الفصل الثانى( )( )
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص



راجع احكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007
الباب الثاني
قواعد تحديد وتحصيل الإشتراكات
وإجراءات الحساب أو الإشتراك عن بعض المدد
الفصل الأول
أجر الإشتراك ونسب الإشتراكات


راجع المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن
الإشتراكات



يتم إبداء رأيك في ضوء ما تقدم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2017, 09:58 PM   #4
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رائى وفقا لحكم المادة 23 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 فان المدد التي لا يستحق عنها اجر لا يستحق عنها سداد اشتراكات وبناء عليه فان الطريقة الاولى من المثال هى الصحيحة
2650 * 28 /30 = 2473 وتسدد الاشتراكات على 2430 ج والق شكر لحضرتك سيادة المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2017, 02:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب أن يكون رأيك في ضوء الإجابة علي السؤالين بمقدمة المداخلة 2
وبمراعاة ما تضمنته المصادر الواردة بهذه المداخلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سداد الاشتراكات فى حالة الاجازة الخاصة-المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك moatez مستشارك التأميني 1 30-08-2017 05:06 PM
استفسار بشأن اصحاب الاعمال-الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات للهيئة البشير مستشارك التأميني 2 11-07-2017 02:09 PM
سداد الاشتراكات فى حالة العمل نصف الوقت-مدد العمل بعض الوقت moatez مستشارك التأميني 14 22-10-2016 12:13 PM
استفسار بشان اشتراكات التاميناتفى حالة انهاء الخدمة-قواعد حساب الاشتراكات moatez مستشارك التأميني 8 20-11-2015 08:15 PM
حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار SLAHA_KISS مستشارك التأميني 10 24-01-2012 09:41 PM

الساعة الآن 04:46 PM.