كلمة فني تعني حاصل علي مؤهل
نظام التأمين علي عمال المقاولات
لايسري علي الفنيين والمهندسين والعمالة الادارية ...... الخ
حيث يتم التأمين علي هذه العمالة كعمالة دائمة وليس باعتباره عامل مقاولات
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات
الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الأول : العامل
أولا : مجال التطبيق
1 - تسرى أحكام نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحاتعلي العمال الموضحه مهنهم في :
مرفق رقم 3 :الجدول رقم 6 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات
من الفئات الاتية:
أ - عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات ايا كانت مدة العمل.
ب - عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
ج - عمال المحاجر.
د - عمال الملاحات.
2- تنفيذا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات (الذي حل محله القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007) صدرت تعليمات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (حاليا - صندوق التأمين علي العاملين بالقطاعين العام والخاص) رقم 4 لسنة 1989 بشأن إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاص ، والتعليمات رقم 1 لسنة 1993 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه ، متضمنتان الأعمال التي تندرج تحت المهن المشار إليها :
مرفق رقم 4 : الأعمال التي تندرج تحت مهن عمال المقاولاتالمحددة بالتعليمات رقم 4 لسنة 1989بشأن إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاصوالتعليمات رقم 1 لسنة 1993بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988
3- لم ترد مهنة ملاحظ معماري ضمن المهن الواردة بالجدول رقم (6) المشار إليه
مرفق رقم 3 :الجدول رقم 6 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات
كما لم يرد لها كود ضمن أكواد مهن عمال المقاولات
مرفق رقم 4 : الأعمال التي تندرج تحت مهن عمال المقاولاتالمحددة بالتعليمات رقم 4 لسنة 1989بشأن إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاصوالتعليمات رقم 1 لسنة 1993بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988
لذا فقد إنتهي رأي اللجنة الفنية للمقاولات إلي أن مهنة ملاحظ معماري من المهن الدائمة لدي المقاول مثله في ذلك المخزنجي أو الكاتب ... إلخ ، ويتم الإشتراك عنه بالهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 (الذي حل محله القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007) المشار إليه (تعليمات رقم 7 لسنة 1989).
تضمن المرفق رقم 4 المشار اليه :
الأعمال التي تندرج تحت مهن عمال المقاولات
المحددة بالتعليمات رقم 4 لسنة 1989
بشأن إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاص
والتعليمات رقم 1 لسنة 1993
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988
كهربائي:
كهربائي قوة
كهربائي موتورات (بوبينات)
كهربائي معدات
كهربائي تركيبات وإنارة
كهربائي تركيبات أجهزة دقيقة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
05-05-2012 في 12:19 PM.
|