العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2016, 02:20 PM   #1
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرارجمهوري62لسنة86-يجوزصرف معاش شيخوخةعندبلوغ سن الستين-المادة5إستثناءعلي ماتضمنه الق

ستاذنا الفاضل/ تحية طيبة
أرجو الإفادة في الحالة التالية:
مواليد 1953/2/21
له المدد الفعلية التالية
من 1971/3/1 حتى 1978/12/17 قطاع 3
من 1979/3/1 حتى 1989/12/5 قطاع 3
من 1989/12/6 حتى 1994/2/21 قطاع 8
من 1994/2/22 حتى 1996/3/21 قطاع8
غير خاضع لأي قانون تأمين حاليا

في 2016/5/3 تقدم بطلب صرف معاش بلوغ سن الستين عن مدة خدمته في القطاع الخاص
والسؤالك هل يجوز له ذلك؟







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2016, 01:27 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق معاش شيخوخه وفقا للقانون 79 لسنه 75

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي أرجو الإفادة في الحالة التالية:
مواليد 1953/2/21
له المدد الفعلية التالية
من 1971/3/1 حتى 1978/12/17 قطاع 3
من 1979/3/1 حتى 1989/12/5 قطاع 3
من 1989/12/6 حتى 1994/2/21 قطاع 8
من 1994/2/22 حتى 1996/3/21 قطاع8
غير خاضع لأي قانون تأمين حاليا

في 2016/5/3 تقدم بطلب صرف معاش بلوغ سن الستين عن مدة خدمته في القطاع الخاص
والسؤالك هل يجوز له ذلك؟
ونجيب واجابة واضحه وقول واحدا نعم يجوز للحالة المشار اليها بعاليه صرف معاش شيخوخه عند بلوغه سن الستين ان يصرف معاشا وفقا للبند 6 من المادة 18 ق 79 لسنه 1975 طالما ان مدة خدمته في القانون 79 لسنه توافرات فيها 120 شهر اشتراك ورجو الرجوع لنص المادة 5 من قرار رئيس الجهموريه رقم 62 لسن 86 الفقرة الاخيرة وتص المادة كالاتي
أحكام متنوعة وعامة

مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وارجو الرجوع للقرار الجمهوري رقم 62 لسنه 1986 والموجود بالموقع في منتدي التشريعات
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2016, 12:06 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2016, 07:42 PM   #4
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكما الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2016, 02:17 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2016, 09:37 PM   #6
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي


أستاذنا الفاضل / تحية طيبة
يرجى الرجوع إلى العدد الأول من إصدار شهر إبريل 2014 للمرصد الفني - الصندوق الحكومي رقم الموضوع 1404/3 مثال رقم 2 حيث تناول هذا الموضوع وكان له رأي آخر







    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2016, 04:22 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمراجعة ما تضمنته المادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
يلاحظ انه لم يرد به التصنيف الذي تضمنه الموضوع 1404/3 المشار اليه
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ...................
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

علما بأن المادة 5 المشار اليها هي استثناء علي ما تضمنه القرار الجمهوري المشار اليه وفقا لما تضمنته المادة 21 منه :
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :

1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقوبةالخصم فى حالةتأخيرالحضورفى مصر-لايجوزالخصم من الأجردون اجراءتحقيق-يراعي ماتضمنه مريم ناشد مستشارك التأميني 1 26-08-2016 03:26 PM
تحسيب معاش-حساب معاش صاحب معاش عائدللعمل وبلغ سن الستين وله مدةاشتراك10سنوات حسين مصباح مستشارك التأميني 3 13-03-2016 04:33 PM
مدةتامينيةبعداستحقاق معاش-صاحب معاش عادللعمل وبلغ سن الستين ومدةاشتراك>9سنوات حسين مصباح مستشارك التأميني 3 07-02-2016 11:23 PM
مادة81من القانون و مادةبلائحةالشركة-يجب الا تقل الحقوق التي تتضمنها اللائحة ماتضمنه ق مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 2 07-11-2014 05:57 PM
هل يجوزصرف حوافز-يرجع الي ما تقرره اللائحة المنظمة لاستحقاق الحوافز بجهةالعمل ann1 مستشارك التأميني 2 05-08-2014 03:48 PM

الساعة الآن 12:28 AM.