تضمن القرار الوزاري قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (190)
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية .......................................
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، .....................
مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.
مرفق نموذج رقم ( 190 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف المعاش بالتوكيل
مرفق نموذج رقم ( 197 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
إقــــرار بإستمرار التوكيل
تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة
الباب الأول : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الخامس : المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية
المبحث الأول : المستندات المطلوبة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو فقد أيهما
المطلب الأول : المستندات المطلوبة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
يراعى لصرف الحقوق التأمينية للمستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استيفاء طلب الصرف على النموذج رقم 119 المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 على أن يرفق به المستندات التالية على حسب الأحوال:
1- أصل شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو مستخرج رسمي منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة.
2- صور شهادات الميلاد المميكنة للمستحقين بنموذج رقم 119.
3- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستحقين بالمعاش على أن تكون سارية.
4- صورة من قرار الوصاية أو قرار القوامة في حالة الصرف للوصي أو القيم.
5- صورة من التوكيل العام أو أصل التوكيل الخاص أو أصل توكيل السجن في حالة صرف الحقوق التأمينية بما فيها المعاش للوكيل، أو استيفاء النموذج رقم (190) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 في حالة صرف المعاش للوكيل.
6- موافقة البنك على تحويل المعاش مثبت بها رقم الحساب وذلك في حالة الرغبة على تحويل المعاش على حساب بنكي.
7- إقرار بعدم القيد في أي نقابة مهنية لجميع المستحقين باستثناء الأرملة والأرمل والأولاد القصر وذلك وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا المنشور.
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)