23-03-2013, 11:47 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاصل والمدي الزمني هو عدم بلوغ سن الخامسة والستين
الاخوة السادة الزملاء الافاضل لوسمح لي بالمشاركة والرأي الاخير لاستاذنا
الاصل في الاشتراك طبقا لنص القانون 108 لسنه 76 ولائحته التفيذيه هوعدم بلوغ سن 60 والاستثناء هو
الاشتراك بعد سن 60 والاشتراك جوازيا بشرط ابداء الرغبة ولكن الشرط هو عدم بلوغ سن 65 وعلي ذلك
فمن توافر فيه شرط الخضوع بعد سن 60 ولم يبدي الرغبه في الاشتراك وبلغ سن 65 اوتجاوزها فلا يجوز
له طلب الاشتراك والمادة 5 من القانون 108 لسنه 76 واضحه شروط الانتفاع الايقل السن 21 سنه ولايتجاوز
60 سنه ويكون التامين في الهيئه الزاميا اي اجباريا والجواز هو لمن تجاوز سن 60 ان يطلب الانتفاع باحاكمه
بشرط عدم تجاوز سن 65 وهو السن المقصود به بلوغ سن المعاش او الصرف ولم تتطرق اللائحه التنفيذيه
الصادرة بالقرار الوزاري رقم282 لسنه 1977 لهذا الموضوع ولكم جميعا تحياتي محمود احمد اسيوط |
|
|
|