فيما يلى رد سابق للاستاذ /الصياد على موضوع مماثل
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (8)
يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ،وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8) المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.
وقد تضمن النموذج المشار اليه
الموجود ضمن نماذج هذا القرار
الموجودة أسفل القرار
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
إرشـــــــــادات
يشترط لموافقة الصندوق المختص على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها مايلي :-
1 – أن يكون للمنشأة فروع صغيرة .
2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفرع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.
3- يتم توحيد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحـــــدة.
4- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد إشتراكات التأمين الإجتماعي و ألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي .
5- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة .
6- يتم دراسة الطلب بالإدارة العامة للتوجيه الفني والإدارة العامة للتفتيش المركزي بعد إجراء تحريات مكتب الصندوق المختص.
ويتم تقديم طلب التوحيد من خلال مكتب الصندوق المختص
وجدير بالذكر أن تكون الفروع تابعة لشركة واحدة
بمعني الا تكون الفروع تابعة لشركتين
حتي ولو كان المالك واحد
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
14-02-2012 في 07:58 PM.
|