العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2015, 05:09 AM   #1
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق المادة150بالقطاع الحكومى-من واقع كشوف المرتبات التي تحددعلي اساسهاالاشتراكات

الاستاذ الفاضل بعد التحية
سوالى ليس عاما ولا حالة غير عملية بل حالة واحدة متكررة الان فى ملفات القطاع الحكومى
عند وجود مدد اشتراك يتم السؤال عنها نتيجة ان الجهة الحكومية كتبت فى استمارة 134 ع ح
انقطاع عن فترة معينة يقوم مفتش المختص بالجهة بدون التاكد من الوحدة الادارية بالتاشير بتطبيق
المادة 150 من قانون 79 لسنة 75 باستبعاد الجزء المتنازع علية
وبستطلاع المادة 150 وكذلك منشور عام الوزارة 2 لسنة 2004 وقانون 91 لسنة 2003 حسبما فهمت
نطاق تطبيقها على جهات القطاع الخاص والتى يؤدى صاحب العمل اشتركات فيها (حصة صاحب العمل و العامل )
وطرق اثبات علاقة العمل ايضا بالقطاع الخاص


سوالى هل يحق للمفتش بالقطاع الحكومى اسبعاد مدد بدون بحث وتدقيق بسجلات الجهة الادارية والتسهيل
ان يقوم باستبعاد المدد بان يأشر بتطبيق المادة 150 من قانون 79 لسنة 75
وماهى الضوابط الخاصة بتطبيقها بالقطاع الحكومى مع العلم اننى اطلعت على الضوابط فى تعليمات صندوق القطع العام والخاص رقم 4 لسنة 2010



طارق محمد ابراهيم
تامينات شرق الاسكندرية
القطاع الحكومى






    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2015, 12:03 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض حالة عملية بكافة تفاصيلها وتواريخها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 05:43 AM   #3
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط تطبيق المادة 150

مومن علية يعمل بالقطاع الحكومى ادارة شرق التعليمية بالاسكندرية ت التعين 20/11/79 وبلوغ سن 4/4/2015ما زكر فى بطاقة السجل عن الانقطاع هو (انقطاع 6/11/1981) واعادة تعين 23/9/1982







    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 04:23 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراجع هذا المفتش لاستيضاح ماذا يعني من
التاشير بتطبيق المادة 150 من قانون 79 لسنة 75 باستبعاد الجزء المتنازع عليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 07:19 PM   #5
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط تطبيق المادة 150

بالاستفسار والرجوع الى المفتش المختص افاد انة بالبحث بالوحدة لم يجد مايفيد الانقطاع او عدم انقطاع ولذلك اشر باستبعادها ولذلك سؤالى عن هل هناك شروط لتطبيق المادة 150 فى القطاع الحكومى وخصوصا مع عدم وجود تعليمات بهذا الخصوص بالقطاع الحكومى






    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 07:35 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 150
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( )


وبالتالي يكون تطبيق المادة المشار اليها
علي حالات تهرب صاحب العمل عن الاشتراك عن العامل
كليا او جزئيا
ايا كان قطاع المنشاة


قاذا لم يثبت المفتش ذلك
من واقع كشوف المرتبات التي تحدد علي اساسها الاشتراكات
لايكون هناك محلا لتطبيق المادة المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 07:56 PM   #7
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط تطبيق المادة 150

جزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2015, 08:07 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اريد برنامج لتدرج المرتبات-هذا الطلب غير متاح alm_bob مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 19-12-2013 05:22 PM
سبب تطبيق تعليمات6لسنة2011والخاصةبالابن الحاصل على ليسانس حقوق على القطاع الحكومي فقط امين مستشارك التأميني 1 24-10-2013 11:25 PM
الاعفاء من تطبيق قاعده 140%-الشروط الواجب توافرها لاعفاء المنشات التي تخضع لقانون 159 اشرف قاسم مستشارك التأميني 3 01-06-2012 07:42 PM
شهادة من واقع الملف التأمينى للتأكد أن الموظف ليس علية أى أقساط او مستحقات للتأمينات محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 30-07-2011 02:51 PM
التامين على العاملين وكشف المرتبات mfouad_newlook مستشارك التأميني 4 19-04-2011 08:42 PM

الساعة الآن 01:14 AM.