العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2014, 02:28 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقةأوالاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحسابأوالاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدةأوحساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدةأوقبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدةأوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاًأوتعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأوالاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليهأوصاحب المعاش العدول عن طلب حساب المددأوالاشتراك عنها إذا صدرت قوانينأوأحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أوصدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.

وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدةأوالإشتراك عنها.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء مدد تامينية-لا يجوز العدول عن الشراء محمود سلامة مستشارك التأميني 1 20-06-2014 03:18 PM
هل يجوز شراء مدة أزيد من المدة الفعليةـ لطلب معاش مبكر أو تقاعد؟؟؟ دسوقى مستشارك التأميني 15 20-04-2012 12:11 AM
مصير شراء مدة بالخطأ - يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن شراء مدة monermn مستشارك التأميني 3 10-12-2011 05:11 PM
العدول عن حساب الأشتراك أو المدد - العدول عن شراء مدة محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 02-11-2011 12:28 AM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM

الساعة الآن 04:15 AM.