العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-08-2015, 02:49 PM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي طلب قطع اجازة الوضع-تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات

معالي المستشار السلام عليكم
وضعت عاملة طفلا وحصلت علي اجازة وضع للمرة الثانية وبعد 45 يوما من تاريخ الوضع توفي طفلها فتقدمت الي الشركة بطلب قطع اجازة الوضع والعودة الي العمل مرفق مع طلبها تقرير طبي معتمد ان حالتها الصحية تسمح بممارسة عملها ولكن صاحب العمل رفض قطع اجازتها والزمها باستكمال مدة تسعين يوم
فهل يجوز للعاملة العودة للعمل قبل 90يوم مع اقرارها بإحتساب تلك الاجازة مرة من مرات الوضع ام ان القرار يرجع لصاحب العمل وهل القانون يسمح له برفض قطع الاجازة وعودتها لعملها قبل استنفاذ ال90يوم







    رد مع اقتباس
قديم 17-08-2015, 03:58 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط اجازة الوضع

القانون فة المادة 91 من قانون العمل 12 لسنة 2003 حدد اجازة الوضع (90 يوم بأجر للعاملة التى امضت عشرة شهور فأكثر ) وحظر تشغيل العاملة فى كل الاحوال سواء كانت حاصلة على الاجازة بأجر أو بدون أجر قبل مرور 45 يوم من تاريخ الوضع كشرط رعاية لصحة العاملة اما فى حالة تحسن العاملة يحق لها قطع الاجازة فى اى وقت بعد 45 يوم طالما ان حالتها الصحية مستقرة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 17-08-2015, 04:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما مصلحة العاملة في العودة للعمل قبل انتهاء إجازة الوضع
في ظل الأحكام القانونية الآتية

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل وبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-08-2015, 11:51 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مصلحة العاملة فى العودة من اجازة الوضع

السيد المستشار الفاضل محمد بك الصياد من خلال التطبيق العملى لدى شركات القطاع الخاص وقابلنى حالات فعلية فى بعض الاحيان تحصل العاملة على اجازة الوضح وتكون غير مستحقة للاجر ( عدم مضى عشرة اشهر ) مما يمثل استمرارها فى اجازة الوضع عبىء مادى لذلك ترك لها المشرع الاستثناء فى قطع اجازة الوضع وبما لا بترتب عليه الضرر لها







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 18-08-2015, 03:33 PM   #5
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي طلب قطع اجازة الوضع

وفي بعض الشركات بالقطاع الخاص تحصل العاملة علي تعويض الاجر بنسبة 100% ولكن من الاجر التأمينى ولان دخلها اكبر من المرتب التأمينى تحتاج الي قطع اجازة الوضع بعد مضي 45يوم وتطلب العودة للعمل للاستفادة بفارق الدخل
السؤال هل يوجد الزام علي صاحب العمل بتلبية رغبتها بعودتها للعمل







    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2015, 03:07 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4 تضمنت :
فى بعض الاحيان تحصل العاملة على اجازة الوضح وتكون غير مستحقة للاجر ( عدم مضى عشرة اشهر )


التعليق :
أولا : يراعي ان العشرة أشهر لدي صاحب عمل او أكثر ، وليس لذي صاحب العمل الأخير
ثانيا : في هذه الحالة يقتصر تعويض الأجر علي ما تضمنته المادة 79 من قانون التامين الاجتماعي ، ويكون للعاملة الحق بعد 45 يوما من تاريخ الوضع التقدم الي الشركة بطلب قطع اجازة الوضع والعودة الي العمل



المداخلة 5 تضمنت :
وفي بعض الشركات بالقطاع الخاص تحصل العاملة علي تعويض الاجر بنسبة 100% ولكن من الاجر التأمينى ولان دخلها اكبر من المرتب التأمينى تحتاج الي قطع اجازة الوضع بعد مضي 45يوم وتطلب العودة للعمل للاستفادة بفارق الدخل


التعليق :
هذا الأمر مخالف لقانون العمل - المقصود بالأجر وفقا للمادة 91 من قانون العمل الأجر بمفهومه الوارد في المادة 1 من هذا القانون
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6593
وعنوانه
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية


والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8489
وعنوانه
تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 10 26-02-2018 03:22 PM
الاجازةالمرضى وأجازةالوضع فى القطاع الخاص-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقا maro12 مستشارك التأميني 2 02-06-2015 05:59 PM
تعويض مقابل اجر-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل ايناس علي مستشارك التأميني 4 19-05-2015 03:42 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM
الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات haia1987 مستشارك التأميني 1 09-07-2013 04:24 PM

الساعة الآن 01:11 AM.