العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2016, 01:59 PM   #1
حسين مصباح
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حسين مصباح
إحصائية العضو







حسين مصباح غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع-الاجازات الاعتياديةعن فترةاصابات العمل-مدى أحقيةالعامل في أجازته الاعتيادي

ارجوا من سيادتكم الاجابة على هذا الاستفسار بعد اذن حضرتك .....
سيده لها فى الخدمة 4 سنوات . اخذت اجازة وضع 3 شهور مدفوعة الاجر كاملا ... طبقا للقانون المصرى , وكان لها رصيد اجازات 21 يوم ,
قامت الشركة بصرف راتبها كاملا -
ثم قامت الشركة بخصم 4 ايام من رصيد الاجازات بحجة انها ما يخص نسبة الثلاثة اشهر من السنة من الاجازات , حيث انها تعتبر لم تقضى السنة كاملة , هل هذا الاجراء سليم ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2016, 03:10 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خى الفاضل أ / حسين مصباح
وافر التحية
تساؤل سيادتكم
قامت الشركة بخصم 4 ايام من رصيد الاجازات بحجة انها ما يخص نسبة الثلاثة اشهر من السنة من الاجازات , حيث انها تعتبر لم تقضى السنة كاملة
هل هذا الاجراء سليم

نص القانون 12 لسنة 2003
"مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة 49: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية اذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدي المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يوماً علي الأقل.

مادة 50:لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة . ( زيدت الى 14 بأضافة يوم 25 يناير بقرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009


مادة 70 من قانون الطفل 12 لسنة 1996
" للعاملة فى الدولة والقطاع العام و قطاع الاعمال العام والخاص الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع وفى جميع الاحوال لا تستحق تك الاجازة لاكثر من ثلات مرات طوال مدة خدمتها ."

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
مادة 92:يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .

من النصوص السابق ذكرها يتضح ما يلى :

وفى الحالة المعروضة نجد ان الشركة قامت باعطاء الاجازة بنسبة المدة المتبقية من العام بعد حصول العاملة على اجازة الوضع والتى هى بالاساس منشأها نص قانونى جاء مطلق غير مقيد بأى شرط سوى مدة ( الخدمة ) وهى متصلة لا تفرد كل سنة على حده
وتالحالة الوحيدة التى وردت بالقانون فى اعطاء الاجازة بنسبة المدة هى حالة عدم اتمام عام فى العمل وبعد مرور ستة اشهر ولا يجوز القياس على تلك الحالة فى الحالة اتى نتحدث عنها

وبالتالى فإن الشركة قد جانبها الصواب فيما قامت به حيث ان اجازة الوضع تعامل فيها المرأة كما لو كانت فى العمل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2016, 04:07 PM   #3
حسين مصباح
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حسين مصباح
إحصائية العضو







حسين مصباح غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وتقدير

استاذي الفاضل استاذ محمد عبد الهادي
اشكر حضرتك كثيرا علي الايضاح وبارك الله فيك وجزاك عنا خيرا
اخيك الاصغر حسين مصباح







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2016, 11:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...ED%C7%CF%ED%C9
وعنوانه
سؤال فى الاجازات الاعتياديةعن فترةاصابات العمل-مدى أحقيةالعامل في أجازته الاعتيادية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال فى الاجازات الاعتياديةعن فترةاصابات العمل-مدى أحقيةالعامل في أجازته الاعتيادية salah ali مستشارك التأميني 4 26-01-2017 06:08 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM
رصيد الاجازات والاجازة المرضية-يراجع مكتب العمل المختص في هذا الشأن sameheltoday مستشارك التأميني 1 14-08-2014 11:58 PM
هل يجوز الجمع بين الاجازات المرضى والاعتيادى-يراجع مكتب العمل المختص في هذا الشأن احمد سليم محمد مستشارك التأميني 1 17-04-2014 07:02 PM
الاجازات-الاجازات الخاصة للعمل بالداخل او الخارج اشرف قاسم مستشارك التأميني 4 02-05-2012 12:00 AM

الساعة الآن 10:38 AM.