العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-07-2012, 01:24 PM   #1
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراروزيرالماليةرقم357لسنة2012بشان قواعدصرف العلاوةالخاصةالشهرية-علاوة القطاع الحاص

قرار وزير الماليه رقم 357 لسنة 2012







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip 2012-0357.zip‏ (167.8 كيلوبايت, المشاهدات 248)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

آخر تعديل الصياد يوم 21-08-2013 في 02:49 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 16-07-2012, 01:42 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لاهتمامكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-07-2012, 08:20 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر و تقدير

شكراً للأخ الفاضل محمد حمدان






    رد مع اقتباس
قديم 19-07-2012, 02:26 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله
في كل من يسهم في اثراء هذا الموقع والمنتديات
ونسأل الله عز وجل للجميع حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-07-2012, 05:59 PM   #5
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص

:dنص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص

في ضوء مبادرة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج قام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يـوم الأحد الموافق 22 / 7 /2012 بحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
وبناء عليه تم الاتفاق على الآتي :
مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 / 6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
مادة ( 2) تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .
مادة ( 3) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 .
مادة (4) تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها .
مادة (5) يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات .
مادة (6) تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .






    رد مع اقتباس
قديم 24-07-2012, 12:11 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2012, 06:48 AM   #7
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emad.hr1978 مشاهدة المشاركة
:dنص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص



في ضوء مبادرة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج قام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يـوم الأحد الموافق 22 / 7 /2012 بحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
وبناء عليه تم الاتفاق على الآتي :
مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 / 6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
مادة ( 2) تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .
مادة ( 3) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 .
مادة (4) تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها .
مادة (5) يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات .

مادة (6) تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .




هل تتفضل بتحميل النص المعتمد؟

شكري وتقديري






آخر تعديل الصياد يوم 02-08-2012 في 02:19 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2012, 02:58 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لا داعي لاعادة نسخ المداخلات
التي يتم اضافة مداخلة بشأنها
ويكتفي بالاشارة اليها


ثانيا : بالنسبة للمطلوب بمداخلتكم
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2899
وعنوانه
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 07:47 PM   #9
kassar
عضو حديث
إحصائية العضو







kassar غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستفسار خاص بعلاوة يوليو 2012

تحية طيبة للأستاذ / محمد حامد الصياد

كان عندى إستفسار خاص عن الأجر الى بحسب عليه علاوة يوليو 2012 هل هو الأجر الأساسى للعامل أو الأجرالأساسى التأمينى







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 08:53 PM   #10
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحمد لله الموقع بخير منذ عدة أيام وأنا أحاول الدخول للموقع ( الحمد لله ) .







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين المعاش العسكري ومعاش القطاع الخاص hosamtobgy مستشارك التأميني 4 22-08-2016 02:03 PM
استفسار بشأن معاش العلاوات الخاص للعاملين فى القطاع الخاص-زيادة 80 % seko700 مستشارك التأميني 11 14-01-2012 08:47 PM
مستحقات المتوفي في القطاع الخاص من كل من التأمينات الاجتماعية وجهة العمل محسن1988 مستشارك التأميني 3 21-07-2011 03:53 PM
اجازه بدون راتب لرعاية طفل - كم مرة في القطاع الخاص - هل يجوز تجزئتها ؟ maha مستشارك التأميني 5 30-06-2011 03:08 PM
استفسار خاص بالعلاوات الخاصة - هل هي ملزمة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 1 16-06-2011 11:33 AM

الساعة الآن 10:27 PM.