العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-01-2013, 06:34 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبل إرساله لـ"الشورى

بعنوان
المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبل إرساله لـ"الشورى







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 09:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم




ننشر مواد المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبل إرساله لـ"الشورى"

الثلاثاء، 8 يناير 2013 - 15:29

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل
أ ش أ
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات والتى انتهت من إعدادها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبيل أيام من إرساله إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره .

وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الثلاثاء - إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة القانون خلال نقاشها فى عدة جلسات التقى فيها القائمين على إعداد المسودة بالوزارة، مؤكدا أن جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية .

وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا "العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام "، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر، على أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة " .

كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ، وثالثا المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات .

وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.

وحددت المادة (5) من المسودة مفهوم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونصت التعديلات أنه يتعين ألا يقل مجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل، كما نصت أيضا على أن يعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل الذى يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد أثناء القيام بالإجازة الخاصة بدون أجر ليكون الأجر الذى يحصل عليه العامل بجهة العمل الأخرى فى حكم العمل الأصلى من جهة العمل الأصلية والذى يتم تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى وحساب الحقوق التأمينية عليه.

ونصت المادة 6 على أن يكون لنظام التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى هذا القانون صندوقان هما صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وأنه فى حالة تغيير الشكل القانونى للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق وضعها القائم.

كما حددت المادة (11) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أموالها، وأهمها اعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة، فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين، وتعيين مديرى الاستثمار، وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها .

ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى.

وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذى يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عاما، وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرا .

وأكدت المادة (19) فى بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2% بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وذلك بسبب أن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا كحد أدنى أدى إلى تدنى قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك، لأن الأجر الفعلى يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى .
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى الأجر الأساسى إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافى، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التى أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى الأجر فى نهاية كل مدة عن 20% من الأجر فى نهاية المدد السابقة.

كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك فى التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد، حيث يضرب كل متوسط فى مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج، ويقسم على مجموع المدد.

كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لاجمالى المعاش المستحق فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى شاملا كافة الزيادات والإعانات فى تاريخ الاستحقاق .

أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذى ثبت فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه فى التأمين .

وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية، كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين الحقوق المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 بدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .

وعن إصابة العمل، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه، ويزداد المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5% كل 5 سنوات، وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.

وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة المعاش المنصوص عليه، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

وعن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، نصت المادة (99) على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية: الاشتراكات التى يؤديها صاحب المعاش، و15% من عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التى يلتزم كل من صندوقى التأمين الاجتماعى بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق، والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق، ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .

كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات .

وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها المسكن والمأكل والمشرب، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية، وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.

وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا نسبيا فى تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادى أو نفقات الرحلات وأيضا أولوية لهم فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر.

وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة.

وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .

كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق فى الحالات الآتية: زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .

كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف للأرمل أو أرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وبالنسبة لاحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر، أقرت المادة (126) أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.

وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون، والذين يكون لهم الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .

وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنتع عن إعطائها، مضيفة أنه فى حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه فى الحالات الآتية: عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج، وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم قيامه بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ فى مواعيد سداد الاشتراكات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2013, 01:45 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو تفسير ا / الصياد
لنص الماده 23 من مشروع تعديل القانون
نصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى الأجر الأساسى إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافى، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التى أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى الأجر فى نهاية كل مدة عن 20% من الأجر فى نهاية المدد السابقة.

كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك فى التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد، حيث يضرب كل متوسط فى مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج، ويقسم على مجموع المدد.







    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2013, 10:05 PM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حقاً، نحن متلهفين لتفسيرات الأستاذ .






    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2013, 09:32 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


هل نص الماده 18 من المشروع

المؤمن عليه الذى يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف

مادة 5 من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986

............................................

وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
ونتسائل عن

هل معنى ذلك انه وفق للنص للمقترح سيصبح ليس من حق المؤمن عليه ق 108 لسنه 1976 اذا ما كان نشاطه قائم وكانت له مده اشتراك تعطيه الحق فى معاش مبكر او شيخوخه ق 79 لسنه 1975 فانه لن يصبح من حقه الحصول على معاش ق 79 ؟؟












    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2013, 07:47 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما الغرض من تعديل نص الماده 114
مادة (114) من المشروع المقترح
أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عنالكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويمنحالابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاةالمؤمن عليه أو صاحب المعاش.
مادة( 114) من ق 79 لسنه 1975 قبل تعديلها
إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقتأوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كلهأوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون






    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2013, 10:30 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 3
الهدف من تقسيم حساب مدد الإشتراك معالجة الحالات التى يتم فيها الانتقال إلى جهة عمل أخرى بأجر أقل من الأجر السابق ويظهر ذلك بوضوح فى السائقين المنتهى خدمتهم بالقطاع الحكومى أو العام أو الخاص ثم يستمرون بالرخصة المهنية بأجر حكمى.

المداخلة 5
من المعلوم أن التشريعات الأدني لا تخالف التشريعات الأعلي
وبالتالي اذا تم تعديل القانون يتم تعديل القرار الجمهوري بما يتفق معه

المداخلة 6
الهدف ترشيد المزايا
حيث يحد التعديل المقترح من حالات الحصول علي مزايا دون وجه حق عندما يكون حصول البعض علي الميزة تأثير علي باقي المستحقين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2013, 06:06 PM   #8
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb أرجو ما هو العمل لكي أحفظ حقي ؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المداخلة رقم 5
هل معنى ذلك أنه وفقاً للنص المقترح سيصبح ليس من حق المؤمن عليه ق 108 لسنه 1976 إذا ما كان نشاطه قائم وكانت له مده اشتراك تعطيه الحق في معاش مبكر أو شيخوخة ق 79 لسنه 1975 فإنه لن يصبح من حقه الحصول على معاش ق 79 ؟؟

والرد عليها في المداخلة رقم 7
من المعلوم أن التشريعات الأدنى لا تخالف التشريعات الأعلى
وبالتالي إذا تم تعديل القانون يتم تعديل القرار الجمهوري بما يتفق معه.

وهذا معناه أنه ليس له الحق في هذا المعاش
وهذه الحالة تنطبق على حالتي ولي حق في معاش قانون 79 لسنة 1975 لبلوغ السن يستحق في تاريخ 10/ 8/ 2012 ولكن حتى الآن الملف الذي به مدد قانون 79 ضائع !!!
فهل إذا تم تعديل القانون يطبق على الحالات الجديدة أم يطبق على السابق واللاحق ؟؟؟ وإذا كان كذلك فأرجو ما هو العمل الآن لكي أحفظ حقي ؟؟؟






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2013, 11:08 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو العمل الآن لكي أحفظ حقي ؟
عليك التقدم بطلب صرف المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2013, 02:54 PM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
قرات فى احدى المواقع الالكترونيه ان هناك مواد اخرى طرحت للتعديل
المطلوب
1- نسخه كامله من المواد التى طرحت للتعديل

2- تعليق سيادتكم فى شكل ايجابيات وسلبيات التعديلات المقترحه من وجهه نظركم الشخصيه








    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحق فى الصحة" ترفض قانون "التأمين الصحى" لإقراره رسومًا على المريض الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 18-11-2012 04:49 PM
"اليوم السابع" ينفرد بنشر مشروع قانون التأمينات الجديد admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 31-07-2012 04:03 PM
"التلاوى" و"الوزيرى" و"الصياد" و"نجيب" ينفون تلقيهم اتصالات لتولى مناصب وزارية admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 01-12-2011 09:20 PM
"الببلاوى" يلتقى وفد اتحاد العمال بعد رفضه قانون التأمينات الجديد الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 12-11-2011 07:26 AM
"العدل" ترفض عدداً من مقترحات "الصحة" لتمويل قانون التأمين الصحى الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-11-2011 12:34 AM

الساعة الآن 01:38 AM.