العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-10-2014, 10:51 AM   #1
aly217
عضو حديث
إحصائية العضو







aly217 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل السؤال ليس فى موضعه ؟؟!!-شروط استحقاق الأرمل-قطع المعاش-عودةالحق في المعاش

الاستاذ الكبير / محمد الصياد المحترم
تزوجت عام 1981 من المرحومة زوجتى الاولى وكانت تعمل فى مؤسسة صحفية وتوفيت 1984 بعد ان انجبت لى ولد وبنت و صرف لهما معاش من تاريخ وفاتها وحتى بلغ (الولد سن 26 عام وحصوله على مؤهل عالى )وذلك فى عام 2008 و توقف معاش البنت فى 2010لزواجها ...ولم اكن احصل انا على اى شىء من هذا المعاش ..وذلك لزواجى من زوجة ثانية عام 1985 بعد وفاة المرحومة بعام ولم يستمر ذلك الزواج وانتهى بالطلاق عام 1990 ..وتزوجت بعدها فى عام 1990 بزوجة ثالثة توفيت عام 2014 وليس لها معاش نظرا لانها خرجت معاش مبكر وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لها عام 1997اثناء حياتها..
والسؤال : هل يحق لى صرف معاش ارمل عن زوجتى الاولى ..وماهى الاجراءات والمستندات المطلوبة ...ولكم جزيل الشكر
عذرا لقد كررت هذا السؤال ..ولا توجد اجابة و لا اعرف السبب ..جزاكم الله كل خير افيدونى







    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 09:51 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق الحكومى رقم (14) لسنة 2004

بشأن

استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريــخ 14/12/2003 بخصـوص عدم
دستورية البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 وعدم دستورية البند (4) مـن المادة 112 مـن القانون
المذكور ،
وعلى منشور عام رقم (4) صادر فى 3/10/2004 بشأن استحقاق الزوج فى
المعاش عن زوجته ،
وعلى محضر لجنة مراجعة النماذج والتعليمات المؤرخ 9/10/2004 ،
ولصالح العمل

قرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالصندوق عند استحقاق الزوج فى
المعاش عن زوجته مراعاة مايلى :
أولاً حالات الاستحقاق التالية لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا

( اعتبارا من 2003/12/14 )
1-شروط الاستحقاق والأنصبة :
يشترط لاستحقاق الزوج مايلى :
(أ) أن يكون عقد الزواج موثقا

(ب) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين

(جـ) أن تكون العلاقة الزوجية بينه وبين المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قائمة حتى تحقق واقعة وفاتها

(د) الا يكون متزوجا من اخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة

وتتحدد إنصبة الزوج فى المعاش على النحو التالى :
-3/4 المعاش فى حالة عدم وجود أى فئة أخرى من المستحقين أو مع وجود فئة الإخوة والأخوات فقط

-2/3 المعاش فى حالة الاستحقاق مع فئة الوالدين فقط
-1 /2 المعاش فى حالة الاستحقاق مع فئة الأولاًد فقط
-1 /3 المعاش فى حالة الاستحقاق مع فئتى الأولاًد والوالدين
مع مراعاة ملاحظات الجدول رقم (3) المرافق للقانون

2- الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل :
- يجمع الزوج بين نصيبة فى معاش زوجته وبين المعاش المستحق له عن نفسه بدون
حدود
- يجمع الزوج بين نصيبه فى معاش زوجته وبين دخلـه من العمل أو المهنـة بدون
حدود0
3- قطع المعاش :
- يقطع معاش الزوج عن زوجته المتوفاة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ زواجه بأخرى

4- عودة الحق فى المعاش :
(أ) يعود حق الزوج الذى قطع معاشه لزواجه من أخرى ، وذلك فى حالة قيام الزوج
بطلاق زوجته أو فى حالة وفاتها دون استحقاقه معاشا عنها ، على إلا يكون
متزوجا من أخرى فى تاريخ الطلاق أو الوفاة

(ب) يعاد توزيع المعاش بمراعاة استحقاق الزوج فى معاش زوجته فى الحالات التى لم
يتقرر استحقاقه فيها لزواجه من أخرى وقت تحقق واقعة وفاة الزوجة
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذا المعاش

5 ـ تطبق القواعد السابقة : على حالات الاستحقاق قبل 14/12/2003 ( والتى لم يتم صرف الحقوق التأمينية لها ) إذا قدم طلب الصرف بعد هذا التاريخ مع مراعاة أحكام المادة (140) من قانون التأمبن الاجتماعى

ثانياً : حالات الاستحقاق السابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا

قبل ( 14/12/2003 )
يطبق بالنسبة لتلك الحالات ما جاء بالبند أولاً من أحكام ، وذلك بمراعاة الاتى :
1-الإجراءات اللازمة للصرف :
يلزم لصرف معاش الزوج بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية تقدمه بطلب إلى الجهة التأمينية المختصة على النموذج المرفق معتمدا إداريا على أن يرفق به المستندات الآتية :
(أ‌)صورة من وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل للمطابقة

(ب‌)قيد عائلى من الأحوال المدنية
(جـ) فى حالةالزواج بأخريات يرفق صور وثائق الزواج الخاصة بهن والأصول للإطلاع عليها وفى حالة الطلاق أو الترمل يرفق أشهاد الطلاق أو صورة من شهادة وفاة الزوجة
(د) صورة تحقيق الشخصية
2-توزيع المعاش :
-يتم توزيع المعاش أو إعادة توزيعه بحسب الأحوال وبمراعاة استحقاق الزوج فى معاش زوجته وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى

-إذا كان المعاش موزع بين فئة الوالدين وفئة الإخوة والأخوات فإن استحقاق الزوج فى المعاش يترتب عليه قطع معاش فئة الإخوة والأخوات
-فى حالة وجود مستحقين دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الزوج فى المعاش
3-صرف المعاش :
-يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الصرف إلى الجهة التأمينية المختصة
-يتم تعديل إنصبة باقى المستحقين فى المعاش من ذات التاريخ
4-متجمدات المبالغ الناتجة عن تطبيق الحكم باثر رجعى :
تصرف المتجمدات المستحقة نتيجة هذا الحكم وفقا لما يلى :
(أ‌)إذا كان المعاش يتم صرفه موزعا بالكامل :


فلا يتم صرف آية متجمدات حيث أن المعاش يصرف بالكامل للمستحقين

(ب‌)إذا كان المعاش يتم صرفه وغير موزع بالكامل :
فيتم صرف المتجمدات فى حدود الجزء غير الموزع

(جـ) إذا كان المعاش لم يتم صرفه لعدم وجود مستحقين :
فيتم صرف المتجمدات فى حدود نصيب الزوج على أن يخصم من مستحقاته مبلغ التعويض الاضافى الذى صرف بالزيادة على أساس عدم وجود مستحقين فى المعاش

(د) إذا كان المعاش قد تم صرفه ثم قطعه قبل صدور الحكم :
فيتم صرف المتجمدات عن المدة من تاريخ القطع

ويراعى إلا يسترد من قيمة المتجمد قيمة الزيادة فى منحة زواج البنت أو الأخت أو منحة قطع معاش الابن أو الاخ الناتجة عن حساب قيمة المنحة على أساس كامل نصيب كل منهم فى المعاش بافتراض عدم استحقاق الزوج فى المعاش



وفى جميع الأحوال يتم صرف المتجمدات عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم طلب الصرف بما لا يجاوز الخمس سنوات السابقة على بدء الصرف مع مراعاة تطور حالة المعاش خلال فترة صرف المتجمد



5-تطبق القواعد السابقة على حالات الاستحقاق اعتباراً من

2003/12/14 إذا كان قد تم صرف الحقوق التأمينية طبقا للقواعد السابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية 0
مادة ثانية : على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقه 0
تحريرا فى 13/10/2004
رئيس الصندوق

( سادات على جنيدى )






إرشادات
1-يراعى أن تكون البيانات الموضحة بهذا الطلب صحيحة وتمثل الحالة يوم تقديم هذا الطلب وتحت مسئولية المقر ، والإجابة على الأسئلة بكلمة نعم أولاً

2-يراعى عند كتابة الرقم القومى أن يذكر كاملا ( 14 رقم )
3-يراعى إخطار الهيئة فور حدوث أى تغيير فى هذه البيانات
4-إذا ثبت عدم صحة البيانات يعاقب مقدم الطلب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون التامين الاجتماعى 0
5-فى حالة عدم إدراج الرقم التأمينى يرفق صورة من شهادة الميلاد
6-يرفق مع الطلب المستندات الآتية :
(أ‌)صورة من وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل للمطابقة

(ب‌)قيد عائلى من الأحوال المدنية
(جـ) فى حالة الزواج بأخريات يرفق صور وثائق الزواج الخاصة بهن والاصول للإطلاع عليها وفى حالة الطلاق أو الترمل يرفق أشهاد الطلاق أو صورة من شهادة وفاة الزوجة

(د) صورة تحقيق الشخصية 0
7-فى حالة الرغبة فى صرف المعاش على البنك يرفق موافقة البنك على تحويل المعاش إليه
8-فى حالة الحصول على معاش آخر ( غير المعاش المستحق له عن نفسه) يرفق بيان به من جهة ربط المعاش






    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 11:25 PM   #3
aly217
عضو حديث
إحصائية العضو







aly217 غير متواجد حالياً

 

Thumbs up شكرا لكم

شكرا جزيلا لحضرتك ربنا يبارك لك ويزيدك من علمه ...

ولكن لعدم استيعابى الجيد للمسائل التامينية والقانونية ارجو الاجابة بنعم او لا فقط و اكرر شكرى







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2014, 09:34 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
1 - مطلوب اجابة مباشرة علي صاحب السؤال
خاصة وانه غير متخصص في مجال التامين الاجتماعي

2 - من غير المناسب ان تكون الاجابة نسخ صورة التشريع ذو العلاقة كاملا ؟
ولكن يمكن نسخ الفقرات ذات العلاقة بالاجابة اذا كان لذلك محل


3 - في انتظار الاجابة قبل يوم السبت 1 / 11 في ضوء ما تقدم
وبمراعاة ما تضمنه الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170
وعنوانه
دعوةلمن يجدفي نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات


المداخلة 3
معذرة ؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 01:08 AM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا
اعتذر عن
نسخ صورة التشريع ذو العلاقة كاملاوقد قمت بذلك لشعورى بان صاحب السؤال لديه رغبه ملحه لمعرفه الاجابه
ثانيا الاجابه
يراعى توافر شروط مجتمعه لاستحقاقك فى معاش زوجتك الاولى
1- اولا فى تاريخ وفاتها عام 1985
يراعى توافر شروط مجتمعه لاستحقاقك فى معاش زوجتك الاولى
ا- ان يكون عقد الزواج موثقا

(ب) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين

(جـ) أن تكون العلاقة الزوجية بينك وبين المؤمن عليها قائمة حتى تحقق واقعة وفاتها

(د) الا تكون متزوجا من اخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة

2- عند زواجك باخرى يقطع معاشك عن زوجتك الاولى المتوفاه اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ زواجك باخرى

3- يعود لك الحق فى معاش
زوجتك الاولى المتوفاه الذى قطع لزواجك باخرى عند قيامك بطلاق زوجتك الثانيه ثم يقطع للزواج للمره الثالثه
ثم يعود لك الحق فى معاش زوجتك الاولى المتوفاه فى تاريخ وفاه الزوجه الثالثه وعدم استحقاق معاش عنها

4- مرفق جدول يتضمن موقفكم من الاستحقاق
فى معاش الزوجه الاولى وفقا للحكم الدستورى الصادر فى 2003/12/14 وكذا
الجزء الواجب صرفه لكم فى معاش الزوجه الاولى بمرعاه المعاش المنصرف واحكام التقادم
ارسلتها من خلال بريدا/ الصياد الالكترونى

5- عليكم التقدم بالمستندات الاتيه للجهه التامينيه الموجود بها ملف زوجتكم الاولى

طلب إلى الجهة التأمينية المختصة على النموذج االعد لهذا الغرض والمتوافر بالجهات التامينيه مجانا على ان يتم اعتماده إداريا
و يرفق به المستندات الآتية :

(أ‌)صورة من وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل للمطابقة

(ب‌)قيد عائلى من الأحوال المدنية
(جـ) صور وثائق الزواج من الزوجه الثانيه والثالثه والأصول للإطلاع عليها
وفى حالة الطلاق أو الترمل يرفق أشهاد الطلاق أو صورة من شهادة وفاة الزوجة

(د) صورة تحقيق الشخصية الخاصه بكم






    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 03:31 PM   #6
aly217
عضو حديث
إحصائية العضو







aly217 غير متواجد حالياً

 

Thumbs up لكم جزيل الشكر و جزاكم الله كل الخير

ان لله عبادا ا ختصهم بفعل الخير حبب الخير لهم وحببهم لعمله حقيقة عشتها معكم فلكم دائما كل الشكر وزادكم الله من علمه و عافاكم و متعكم بالصحة الدائمة امين يارب العالمين







آخر تعديل الصياد يوم 30-10-2014 في 04:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 06:28 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 5 و 6
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش الأرمل-توزيع المعاش بين الأرمل والأولاد-قطع معاش الرمل-الردعلي الاولاد lawman172009 مستشارك التأميني 2 13-12-2014 11:43 PM
استحقاق معاشي الاب والام المتوفيين بعد الطلاق-عودةالحق في المعاش للبنت في حالة الطلاق fatafet مستشارك التأميني 1 18-12-2013 09:22 PM
شروط استحقاق الأرمل-الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل-قطع المعاش-عودةالحق فيه الكومى مستشارك التأميني 8 06-04-2013 02:42 PM
ما أحقيه الأرمل الاستحقاق فى معاش زوجته ق112 لسنه 80-شروط استحقاق الأرمل ibr.saad مستشارك التأميني 3 29-04-2012 05:03 PM
شروط استحقاق الابن في المعاش - هل يتم ضم معاش الابن لابيه(الأرمل ) عند قطعه كالارملة ahmedsdream مستشارك التأميني 3 02-05-2011 05:55 PM

الساعة الآن 05:19 PM.