أولا : في حالة استحقاق أرملة وابن فانه يستحق لكل منهما نصف المعاش
وطالما اصبح الابن هو الوحيد المستحق في المعاش بعد وفاة الأرملة فانه يستحق ثلثي المعاش
ثانيا : حددت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع المستحقين في المعاش كما يلي :
إذا توفى المؤمن عليه أوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأ وصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
وبالتالي فان الأحفاد لايستحقون في المعاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
18-11-2010 في 04:32 PM.
|