العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2012, 05:46 PM   #1
sameh safwat
عضو حديث
إحصائية العضو







sameh safwat غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن استرداد المستقطعات - حالات استحقاق المعاش وتعويض الدفعة الواحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.,,

كنت اعمل فى قطاع خاص (فندق خمسة نجوم) من 2000 الى 2006 , وكان يتم خصم مستقطعات للتأمينات من راتبى شهريا. قبل تقديم استقالتى اخذت اجازه بدون مرتب وعلى اثرها دفعت التأمينات كاملة لتغطيتها عند تقديم الاستقاله.
الان انا لا اعمل لا فى قطاع خاص ولا قطاع عام او حكومى ولا يوجد لدى تامينات منذ عام 2006 , هل يحق لى المطالبه بجميع الاستقطاعات التى خصمت من رواتبى خلال فترة عملى فى الفندق وهى 6 سنوات؟؟
ان كان نعم فما هى الخطوات والجهه المختصه التى استعين بها واذهب اليها بعد الله سبحانه وتعالى ولاسترداد هذه القيمه؟؟ حيث ان معلوماتى فى مجال التامينات صفر.

علما بانى لن انوى العمل مره اخرى فى القطاعى العام او الخاص وبالتالى لن تكون لى علاقه بالتامينات , سنى الان 38 سنه.

ارجو المساعده وشكرا جزيلا.







    رد مع اقتباس
قديم 11-02-2012, 11:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الهدف من نظام التأميني الاجتماعي
تعويض المؤمن عليه عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد المخاطر الآتية :
الشيخوخة - العجز - الوفاة - اصابة العمل - المرض - البطالة
بالاضافة الي العلاج والرعاية الطبية في حالات الاصابة والمرض

ويقوم نظام التأمين الاجتماعي علي أساس تمويل المزايا التي يتضمنها
من خلال الاشتراكات التي يتم أدائها : حصة العامل وحصة صاحب العمل

وبالتالي فان الحقوق المادية التي يضمنها هذا النظام والمتمثلة بصفة أساسية في المعاش
يرتبط استحقاقها بتوافر شروط معينة حددها القانون منها المدة المؤهلة للاستحقاق والتي تضمنتها المادة 18 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وفي حالات معينة تضمنتها المادة 27 من القانون المشار اليه يستحق تعوض دفعة واحدة
اذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش

وبالتالي فانه لا يتضمن القانون حالات ترد فيها الاشتراكات


مادة (18)

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئةالقومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.

مادة (18) مكرراً

يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجروذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.


ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.


مادة (27)

مع عدم الإخلال بحكم البندين(4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% منالأجـرالسنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى متوسطالأجرالشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثرأو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملهاإلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديتإليههذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافاإليهمبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-02-2012 في 11:42 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة التاسعة: تعويضات الدفعة الواحدة admin منتدي المذكرات 11 12-12-2020 10:26 PM
الكتاب الثاني: تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة admin منتدي الكتب 6 08-03-2017 10:42 PM
هل يمكن استردادالاشتراكات فى حالات الازدواج التامينى-المادة187من القانون المدني شريف مستشارك التأميني 7 26-04-2014 05:54 PM
تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة - وبيان المدد المستبعدة سمير صبحى مستشارك التأميني 1 19-04-2011 08:20 PM
تعويض الدفعة الواحدة رمزي مستشارك التأميني 1 18-11-2010 12:16 AM

الساعة الآن 06:46 PM.