اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض
مستشارنا الجليل محمد بك الصياد
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
سبق ان وضحت سيادتكم فى اكثر من استشارة موجودة بالمنتدى مدعمة بالنصوص القانونية ان المؤمن عليها فى القطاع الخاص التى يعمل بها اكثر من 50 عاملا تستحق اجازة رعاية طفل لمدة سنتين بحد اقصى على الا تستحق لاكثر من مرتين خلال مدة خدمتها
كما اشرت سيادتكم انه وفقا لصحيح مفهوم قانون العمل والتامينات الاجتماعية وقانون الطفل ان العاملة تخير ما بين ان يتحمل صاحب العمل حصته وحصتها فى الاشتراكات التامينية او ان يدفع لها 25% من الاجر وهذا ايضاً هو حكم المؤمن عليها فى القطاع الحكومى والاعمال العام .
واسمح لى ان انسخ الجزء التالى فى شأن هذا الموضوع فى المذكرة الثالثة الموجودة ضمن مؤلفات الموقع وكذا مذكرة مقارنة بين احكام قانون العمل والتامينات الاجتماعية :
ثانيا : المؤمن عليه بالقطاع الخاص :
1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر(1)(2) :
للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل .
2- بالمنشأة التي تستخدم أقل من 50 عاملا :
ليس للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها .
وما اعتقده ان المؤمن عليه يتحمل حصته وحصة صاحب العمل فى حالة الاجازة الخاصة بدون اجر لغير العمل
ارجو توضيح الموضوع
وجزاكم الله خيراً |
آخر تعديل الصياد يوم
30-01-2014 في 12:40 AM.
|