تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أوالإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة.
ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى.
الفقرة الثالثةمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية باحدي العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية :
1- الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق.
2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.
3- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.
ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة(129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداءالمبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط.
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
مايتم على اساسه سداد الاشتراكات عن مدة الأجازة الخاصة لغير العمل هو ما يتم على اساسه تسجيل الاجورعن مده الاجازه علي الحاسب الآلي
وايضا يتم على اساسه مرعاه حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل