07-10-2010, 11:52 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
حصة المؤمن علية وصاحب العمل فى حالة الاجازة الخاصة للعمل بالداخل
[quote=الصياد;167]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر سيادتكم على الجهذ الكبير المبذول فى اعداد تلك الردود واسمح لى استاذنا الكبير فى استفسار
1- رجعت الى (مذكرات فى التأمينات الاجتماعية المذكرة الثالثة -مايو 2010) اعداد سيادتكم والاستاذة / ليلى الوزيرى وهى ثالثا : مدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل :
تعتبر فى حكم الإعارة الداخلية حالة حصول المؤمن عليه على إجازة للعمل لدى جهة أخرى داخل البلاد (1).
---------------------------------------------
(1) مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينىبوزارة التأمينات رقم 158 بتاريخ 26/5/2002 لما كان المذكور قد حصل على إجازة للعمل ووافقت جهة العمل على الترخيص له بالإجازة وهو الأمر الذى يقطع بكون هذه الإجازة إعارة داخلية ومن ثم يطبق فى شأنه أحكام البند رقم 5 من المادة 126 من ق 79/1975 .
وإذا تعذر تطبيق أحكام هذا البند إلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى المواعيد الدورية وإلا إلتزمت بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 129 .
تعليق الصندوق الحكومي علي المذكرة المشار اليها (صدرت تعليمات الصندوق الحكومي رقم 55 لسنة 1995 بإعتبار الإجازة الخاصة بدون أجر لتحسين الدخل أو لرعاية مصالح الأسرة فى حكم الإجازات الخاصة لغير العمل ولم تعدل بناء على هذه المذكرة حتى الأن لصعوبة التطبيق }.
احيط سيادتكم علماً بأننى صدر لى قرار اجازة للعمل بالداخل واعمل فى التأمينات الاجتماعية الصندوق الحكومى والجهه التى أعمل بها معروفة واستطيع استعاضة حصة صاحب العمل فى التأمينات ولا يوجد نص لاسترداد تلك المبالغ خصوصاً انها موضحة صراحة فى البند ثالثاً اعلاه.
اشكرم على تعاونكم معنا ,,,,,,
احمد هاشم |
آخر تعديل الصياد يوم
04-02-2014 في 03:57 PM.
|
|
|