01-04-2014, 08:22 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
حساب القيمه الراسماليه
الزميل السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
القيمه الراسماليه تخسب علي اساس المعاش الاصلي المحسوب بدون ايه زيادات فمثلا لو كان المتوسط المحسوب عليه معاش
وفاة طبيعي خلال السنه الاخيرة هو 300 جنيه وضرب هذا المتوسط في 65% وكان التاتج هو معاش اصلي فقط 195 جنيه هذا
المعاش هو الذي يحسب عليه القيمه الراسماليه بالنسبه للمعاش مع الرجوع للمنشور العام وزيرة التامينات رقم 2 لسنه 2004
وكذلك نعليمات رئيس الصندوق رقم 4 لسنه 2010 مع مراعاة الامثله في تعليمات 4 لسنه 2010 لو فرضنا ان للمذكور مدد اشتراك
سابقه علي علاقه العمل او الحكم والرجوع لجدوال القيمه الراسماليه المرفقه بالقرار الوزري رقم 554 لسنه 2007 حسب نوع المعاش
المنصرف وفاة او عجز اوشيخوخة مع الاخذ غي الاعتبار حساب نكلفة القيمه الراسماليه للمكافاة والتامين الاضافي حسب قيمتها ان
وجدت اما بحصوص مكافاة نهايه الخدمه فيرجي للمادة 30 مكرر من القانون 79 لسنه 1975 وهي كاتي
مادة (30)( )( )( )
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.( )
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى( ):
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( )
ولعلي قداصبت ولاستاذنا التعليق والتوجيه محمود احمد اسيوط |
|
|
|