15-09-2010, 12:18 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
سن التقاعد الوارد بقانون التامين والمعاشات الجديد يطبق علي من سيطبق عليهم القانون الجديد اعتبارا من 1/1/2012
أما المعاملين بالقواني الحالة فيظل سن تقاعدهم كما هو وارد بهذه القوانين حتي في حالة طلبهم الانتفاع بالقانون الجديد
فقد تضمنت المادة 2 من القانون المشار اليه
مادة ( 2 )
يعمل بأحكام هذا القانون على المؤمن عليهم الذين لا تتوافر فى شأنهم شروط الخضوع لأى من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكامه, وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها.
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
ويجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأى من القوانين المشار إليها فى البنود أرقـــام (1) و (2) و (3) طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم التأمينية وشروط إستحقاق هذه الحقوق وفقاً للقوانين السابق خضوعهم لها فى البنود المشار إليها، مع الأخذ في الإعتبار مجموع مدد الإشتراك فى أى من القوانين السابقة وهذا القانون عند حساب المدة الموجبة لإستحقاق المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|