العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2011, 09:09 PM   #1
ايمن شعبان
عضو حديث
 
الصورة الرمزية ايمن شعبان
إحصائية العضو







ايمن شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا:- رسالة تحية وتقدير للقائمين على إدارة هذا المنتدى
ثانيا:- يوجد استفسار لدى بخصوص الأجازات المرضية المستحقة الأجر والتي يتم صرفها للعامل بأجر كامل بناء على التقرير الطبي الخاص به وهو ( متى تكون الاجازة الطبية مستحقة الأجر للعامل؟ )
بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحق للعامل في المنشأت الصناعية والذي أمضى بها ثلاث أعوام أجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل.... إلى آخر الفقرة
فهل ينطبق ذلك على العامل في الشركات غير الصناعية ( الخدمية )؟ كذلك هل يجب وجود مدة عمل معينة للعامل في هذه الشركات حتى يكون له الحق في استحقاقها بأجر؟
أرجو المساعدة وجزى الله القائمين على هذا المنتدى عنا خير الجزاء






    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2011, 08:56 PM   #2
ايمن شعبان
عضو حديث
 
الصورة الرمزية ايمن شعبان
إحصائية العضو







ايمن شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يوجد أحد يستطيع مساعدتي لوجه الله تعالى فإني في حاجة ماسة لمعرفة الرد على استفساري







    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2011, 01:02 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو مراجعة
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة العشرون

تأمين المرض

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثاني : تعويض الأجر

1 – المرض العادي :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابق لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية .
وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز.

2 – المرض المزمن :
إذا كان المريض مريضا بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التأمين الاجتماعي فإنه يمنح إجازة استثنائية يمنح عنها تعويضاً يعادل أجر اشتراكه في نظام التأمين بالكامل طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته ، ويشترط لمنح العامل تعويض الأجر الكامل طوال مدة مرضه أن يكون المرض الذي أصاب العامل من الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة علي سبيل الحصر ، وأن يؤدي المرض إلي منع المريض من تأدية عمله ، وأن تكون الحالة المرضية قابلة للتحسن أو الشفاء بمعني أنه إذا كان المرض غير قابل للتحسن أو الشفاء فيثبت العجز الكامل في جانب المريض إذا توافرت باقي شروطه .

3 - إجازة الحمل والوضع :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض .


وتتضمن المذكرة المشار اليها المصادر القانونية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-09-2011 في 01:07 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2011, 09:09 PM   #4
ايمن شعبان
عضو حديث
 
الصورة الرمزية ايمن شعبان
إحصائية العضو







ايمن شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله عنا خير الجزاء
ولكن لي استفسار بسيط هل الأجر المحدد في الفقرة التي ذكرتموها ( الأجر الأساسي التأميني أم الأجر الشامل الذي يحصل عليه العامل؟ )
وفي حاله عدم التأمين على العامل هل يستحق مقابل الاجازة المرضية؟ وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2011, 11:04 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الأولي من المادة 78
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

وتنص الفقرة الأولي من المادة 54
من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .

بمعني أن العامل يستمد حقه في تعويض الأجر عن فترة المرض من كل من
قانون التأمين الاجتماعي
وقانون العمل
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أساس أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وتلتزم بأدائة التأمينات الاجتماعية طالما كانت المنشأة مشتركة في تأمين المرض
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون العمل وفقا للأجر الشامل للعامل
فاذا كان التعويض المحسوب وفقا لقانون العمل أكبر من المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق بينهما للعامل

واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض
تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا
وفقا لقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2011, 12:44 PM   #6
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وإذا أنتهت المدة المنصوص عليها فى قانون العمل وهى شهر بالأجر الكامل ثم ثمانية شهور بأجر 75 % من أجره وفقا لقانون العمل

السؤال : إذا أنتهت مدة الصرف المشار إليها فى قانون العمل ومازال المريض فى أجازة مرضية ، ولم تنتهى مدة الـ 3 سنوات ، هل يصرف تعويض الأجر المرضى طبقا لقانون التأمين الأجتماعى والمنصوص عليه فى المادة 78 .

وإذا كانت هذه الميزة فى الشركات الصناعية للذى يثبت مرضه ، الا تسرى هذه الميزة على إصابات العمل حيث الأصابة أقوى فى الحق من الأجازة المرضية ؟


رجاء التفضل بالأفادة ؟







آخر تعديل samir يوم 13-09-2011 في 12:52 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2011, 03:06 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يراعي ما سبق بيانه
العامل يستمد حقه في تعويض الأجر عن فترة المرض من كل من
قانون التأمين الاجتماعي
وقانون العمل
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أساس أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وتلتزم بأدائة التأمينات الاجتماعية طالما كانت المنشأة مشتركة في تأمين المرض
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون العمل وفقا للأجر الشامل للعامل
فاذا كان التعويض المحسوب وفقا لقانون العمل أكبر من المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق بينهما للعامل

واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض
تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا
وفقا لقانون العمل

ثانيا : لم يتضمن قانون العمل تعويض الأجر في حالة اصابة العمل
وعلي ذلك يمكن تحديد تعويض الأجر عنها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
ويحدد تعويض أجر عنها كأجازة مرضية وفقا لقانون العمل
ثم يطبق ما سبق بيانه بالبند أولا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-08-2012 في 04:04 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2012, 04:24 AM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر و تقدير

جزاك الله أجراً غير ممنون .







    رد مع اقتباس
قديم 01-07-2012, 12:27 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-08-2012, 02:16 PM   #10
mtazoni
عضو مميز
إحصائية العضو







mtazoni غير متواجد حالياً

 

افتراضي برجاء الافادة

الاستاذ الفاضل / محمد بيك الصياد
جزاك الله خير على هذا الموقع وجعله الله فى ميزان حسناتك
ولى استفسار حول هذا الموضوع
حيث اننى فى العمل ( نقابة المهندسين الفرعية ) وهى جهة خدمية كما تعلم سيادتكم
توجد لدى حالتين :
الاولى اصابة عمل ( عمل حدث له حادة وهو فى طريقه لبته بعد مغادرة العمل فى خللا ساعة وتم اتخاذا الاجراءات اللازمة فى هذا الشان) وتم تطبيق عليه القرار 259 لسنة 1995
وبالسؤال فى التامينات افادونى بان يتم صرف له كامل اجره من جهة العمل ( النقابة )
مع العلم ان النقابة تدفع كامل حصتها فى الاساسى والمتغيير وكذلك حصة العامل حيث انها قطاع خاص بما فيها تامين المرض والاصابة
فهل النقابة هى من تقوم بالصرف له ام التامينات فى هذه الحالة مع العلم انه استمر 6 اشهر جراء هذه الاصابة وتحدد له نسبة عجز فى النهاية بنسبة 20 % واستمر بالعمل بالنقابة حيث تم توفير له عمل يتماشى مع الاصابة .
الثانية : فى حالة العمليات الجراحية ( الاجازة المرضية ) وتطبيق القرار 259
فى حالة العمليات الجراحية ( الاجازة المرضية ) وعدم تطبيق القرار 259
هل تقوم النقابة بصرف اجر العامل كامل ( اساسى + علاوات + حافز + بدلات + جهود غير عادية ... الخ )او جزا منه
مع العلم بانىى سالت فى التامينات واختلفوا فى هذا الامر
منهم من قال يتم الصرف من النقابة والتامينات ومنهم من قال يتم الصرف من النقابة فقط
برجاء الافادة
جزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
استفسار عن الرد والايلولة في حالة قطع معاش بنت مستحقة مع أرملة ووالدة seham _ssa مستشارك التأميني 1 29-05-2011 02:22 PM
توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج samir مستشارك التأميني 4 11-05-2011 11:37 PM
متي يستحق معاش سن الستين - للعامل بالقطاع الخاص الممتد عقده الي بعد بلوغ هذه السن ؟ samir مستشارك التأميني 1 11-05-2011 10:32 PM

الساعة الآن 04:09 AM.