02-03-2015, 12:06 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تحديد الامراض المزمنه
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤال السائل الكريم الاول هو ماهو لافادة عن القانون الواجب التطبيق على حالة احدى العاملات بالقطاع بالعام هى مصابة بمرض السرطان عافاكم الله و تتلقى العلاج و بالطبع فى اجازة مرضية ، الا ان اجازتها تجاوزت الثلاثة اشهر و مطلوب تحديد المعاملة القانون 79 لسنه 1975 ونص المادة 78 ونصها
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )
وقد حدد قرار وزير الصحه رقم 259 لسنه 1995 الامراض المزمنه وقد صدر منشور وزير التامينات رقم 6 لسنه 1986 بشان تعويض الاجر للمصاب باحد الامراض المزمنه يرجي الرجوع الي قرار وزير الصحه رقم 259 لسنه 1995 ومنشور وزير التامينات رقم 6 لسنه 1986ضمن الموقع لاستاذنا محمد بك الصياد التشريعات ضمن هذا لمنتدي
محمود احمد اسيوط |
|
|
|