العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-01-2013, 09:53 PM   #1
امينه المصري
عضو ماسي
إحصائية العضو







امينه المصري غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع ابن صاحب العمل-لايجوزالعدول عن شراءمدةالافي حالتين تضمنتهماالمادة41منالقانون79

استادنا الفاضل
تحيه طيبه وبعد
ابن صاحب العمل ويعمل بالمنشاه ومسجل تغطيه عند سن 21 في 1995 وتقدم بعد الترك لشراء مده خدمه 2 سنه استكمال معاش مبكر في يسمبر 2012 وببحث الملف طلبت تعديل تاريخ الالتحاق من تاريخ بلوغ سن18 حيث ان المدكور عامل لديه وليس شريك او صاحب عمل وانما يتم خصم نسبه البطاله فقط 2 في المائه وعليه تصبح مده خدمه المذكور بدون المده المشتراه 20 سنه وعدد من الاشهر وطلبت ايضا الغاء المده المشتراه ورد القيمه للمذكور هل هذا سليم كثر الجدل لذا نرجو من سيادكم ابن صاحب العمل يخضع عند اي سن 18 ام 21 وعدت الزملاء اني ساطرح علي سيادتكم السؤال
لان المكتب طول عمره بيشتغل كده لدا ارجو من سيادتكم التوصيه بعقد دوارات مفيده في صميم العمل اليومي لكثره الجدل في اصغر المعلومات واختلاف المعلومه من مكتب الي مكتب اخر
وشكرا لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2013, 10:00 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


بعنوان
منشورعام وزارةالتأمينات رقم3لسنة2012بشأن معاملةأفرادأسرةصاحب العمل الذين يعولهم فعلا
مادة ( 2 ) ق 79 لسنه 1975
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
مادة (91)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
مادة (1) قرار وزارى 554 لسنه 2007
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
بناءا عليه
يتم التامين على ابن صاحب العمل اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل طرف والده
الفتره قبل سن ال 18 بكود 3/14/02
الفتره من سن ال 18 بكود 3/11/02






    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2013, 10:14 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة
يتطلب توافر المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة


لا يجوز العدول عن المدة المشتراة
حيث تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (41)
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 04:22 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى حالهتعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة
طالما توافرت المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة
وترتب على ذلك ان اصبحت مده الاشتراك اكبر من 20 سنه
الا يصبح شراء المده المكمله لاستحقاق المعاش باطل ؟؟
مادة (41)
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.






    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 04:53 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

فى حاله تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة
طالما
توافرت المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة
وترتب على ذلك ان اصبحت مده الاشتراك اكبر من 20 سنه
يصبح شراء المده بعد الترك المكمله لاستحقاق المعاش باطل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 08:49 PM   #6
امينه المصري
عضو ماسي
إحصائية العضو







امينه المصري غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع ابن صاحب العمل

استادنا ومستشارنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نسال الله العلي القدير ان يمنح سيادتكم الصحف والعافيه ويبارك في عمر حضرتك والله يعجز لساني عن شكر حضرتك وشكر الاستاده الافاضل
المدكور من مواليد 74 اي يبلغ سن 18 في 92 والترك في 2012 اي عشرون عاما وعدد من الاشهر لدا طلبت الغاء المده المشتراه بعد الترك لانه لاداع لها حيث المده الفعليه موجبه للمعاش
ومره اخري اشكر سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 09:35 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب أولا مراعاة ما تضمنته المداخلة 3
تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة
يتطلب توافر المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة
فقد يكون تاريخ التحاقه الفعلي 21 سنة وليس 18 سنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2013, 09:58 PM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار/اعتقد المستند الوحيد اللى ممكن يؤخذ به فى هذه الحاله هو عقد العمل واعتقد لو كان موجود كان ذكرته الاخت امينه المصرى فى مشاركتها الاولى وحيث الحاله التامينيه للابن من حوالى 18 سنه وعليه يصعب توفير ذلك 000 واعتقد محضر الاقوال وتقرير التفتيش من خلال قسم التفتيش يصعب الاخذ بهم فى هذه الحاله من 18 سنه000 قد يكون اعتقادى جانبه الصواب ولكن هذا مادار فى خلدى000 برجاء التصحيح







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2013, 11:40 PM   #9
امينه المصري
عضو ماسي
إحصائية العضو







امينه المصري غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع ابن صاحب العمل

الاستاده الافاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ملف المنشاه عادي مستنداته المستندات العاديه بطاقه ضريبيه فرديه وعقد ايجار وسجل تجاري ونوع النشاط بلور واستماره العامل وهو الابن طبقا لشهاده الميلاد المرفقه بالاستماره والبيانات المدرجه بها

ابن صاحب العمل ولاتوجد مستندات اخري بالملف وكدلك حساب العملاء مؤمن علي صاحب العمل والعامل وهو الابن ولاتوجد بيانات اخري سوي ماذكرته سابقا
وشكرا لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2013, 12:01 AM   #10
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخت العزيزه 000هذا ما اتوقعه انه لايوجد مستند نستطيع به الرجوع للخلف لتعديل تاريخ الالتحاق للابن وعليه فان شراء المده صحيح ويتم اتخاذ باقى اجراءات صرف المعاش المبكر







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM
خضوع بدل الطبيعة للتأمينات من عدمه-مدى خضوع عنصر بدل طبيعة العمل في الأشتراكات deyaashedeed مستشارك التأميني 1 28-10-2012 07:14 PM
هل الماش المبكر يجبر ام يخير فى الخضوع-مدي خضوع صاحب المعاش للقانون رقم 108 لسنة 1976 عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 2 21-03-2012 12:19 AM
مدى خضوع عنصر بدل طبيعة العمل في الأشتراكات محمد الحناوى مستشارك التأميني 3 16-06-2011 11:03 AM
مدي خضوع صاحب المعاش المبكر للتأمين في حالة عودته للعمل مصطفى فهمي مستشارك التأميني 2 23-03-2011 11:49 PM

الساعة الآن 10:12 AM.