العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-01-2014, 12:23 PM   #1
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟

سياده المستشار
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مؤمن عليها فى القطاع الخاص وهى فى اجازه بدون مرتب
داخل الجمهوريه ...وتسدد الاشتراكات عن مده الاجازه
ثم وضعت اثتاء الاجازه ..وتقدمت للمكتب بما يفيد الوضع
وتطلب صرف تعويض الاجر

فهل من حقها صرف تعويض الاجر رغم انها فى اجازه
ولاتتقاضى اجر ؟؟؟

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ولك جزيل الشكر نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2014, 07:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?p=3824#post3824
وعنوانه
اجازة بدون أجر-هل يجوز لمن حصل على أجازة بدون مرتب ان يحصل خلالها علي أجازة مرضية ؟


لمزيد من الإيضاح
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (72)([1])
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1-الاشتراكات الشهرية وتشمل([2]):
(أ‌)حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1)3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2)4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
-3% للعلاج والرعاية الطبية.
-1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات([3]) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌)حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى([4]):
(1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2)1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار([5]) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

(1)مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة) ويعمل بالتعديل إعتباراًمن 1/9/1975 .

(2)وقع خطأ مادى فى النشر بالجريدة الرسمية حيث لم يرد بها نص البند رقم 2 ونصه " 2ـ ريع استثمار الاشتراكات " ولم يتم تصحيحه.

(3)قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 ( مادة 21 ).

(4)بند مستبدل بالقانون رقم 86 لسنة 2000 (المادة الأولى) ويعمل به إعتباراً من 1/6/2000 .

(1)قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 صادر فى 4/2/1987 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 64 الصادر فى 16/3/1987.



تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-02-2014, 11:29 PM   #3
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا يااستاذنا الجليل
جزاك الله خير الجزاء
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة واعطاك الصحه والعافيه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2014, 11:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن اجازةالوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل mohameds مستشارك التأميني 2 21-10-2013 02:25 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
استفسار - أجازة بدون مرتب للعمل بالداخل samir a مستشارك التأميني 1 07-02-2012 10:22 PM
اجازة بدون أجر-هل يجوز لمن حصل على أجازة بدون مرتب ان يحصل خلالها علي أجازة مرضية ؟ على محمد مستشارك التأميني 1 29-09-2011 01:48 PM
أجازة بدون مرتب رعاية طفل Amal Zaki مستشارك التأميني 1 26-04-2011 09:50 PM

الساعة الآن 06:15 PM.