العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-04-2015, 06:31 PM   #1
alyedin nassr
عضو حديث
إحصائية العضو







alyedin nassr غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجيزة-استحقاق ارملةلمعاش عن زوجين-معاش الأول وفقاللقانون79لسنة1975والثاني112لسنة1980

ارمله تستحق معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 عن المرحوم زوجها ثم قطع المعاش للزواج باخر ثم ترملت مره ثانيه فاستحقت عن الاخير معاش وفقا قانون 112..السوال هل يجوز رجوعها الى معاش زوجها الاول ام لا؟ ولماذا؟







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2015, 10:56 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لايجوز اعادة صرف المعاش للارملة التي استحقت معاش 112 عن زوجها الاخير

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله

جاء بسؤلك ارمله تستحق معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 عن المرحوم زوجها ثم قطع المعاش للزواج باخر ثم ترملت مره ثانيه فاستحقت عن الاخير معاش وفقا قانون 112..السوال هل يجوز رجوعها الى معاش زوجها الاول ام لا؟ ولماذا؟

لايجوز عودة حق الارملة التي استحقت معاشا وفقا للقانون 112 لسنه 80 عن زوجها الاخير في ان يعود حقها في صرف معاشها قانون 79 لسنه 1975 عن زوجها الاول السابق قطعه لزواجها وذلك وفقا لنص التالي من المادة 114 الفقرة الثانيه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

الشرط لعودة الارملة في معاش زوجها الاتكون مستحقه لمعاش عن الزوج الاخير
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2015, 01:11 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمنت الفقرة الأولي من المادة 183
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (183)
يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته 0

تضمن منشور عام رقم (4)
صادر في 15/7/1984
بشــأن
المستحقون في المعاش
الموجود ضمن منشورات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
تاسعاً:- إعادة صرف المعاش وعودة الحق فيه
1-إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب وكان أياً منهم مستحقاً في المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يعود له حقه في المعاش.
2-إذا طلقت أو ترملت الأرملة ولم تستحق معاش عن الزوج الأخير يعود حقها في المعاش.
ويراعى عدم عودة الحق في معاش الزوج الأول في حالة إستحقاقها معاش عن الزوج الأخير حتى ولو كان هذا المعاش أقل من معاشها عن الزوج الأول.
3-إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه ...........................


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%C3%CE%ED%D1
وعنوانه
عودةالحق للارملةفى معاش زوجهاالأول-لاطالمااستحقت معاشاعن الزوج الأخير-ولوكان موقوفا


والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%C3%CE%ED%D1
وعنوانه
حكم استحقاق ارمله للمعاش عن زوجين-معاش الأول وفقاللقانون79لسنة1975والثاني112لسنة1980







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة-مايو 2018 admin منتدي الكتب 46 23-03-2022 10:25 PM
هل توجد مقاصة فى التامينات ؟- عودة المطلقة الي معاش زوجها الأول-مع تسوية المديونية الشبراوى مستشارك التأميني 3 12-05-2014 12:09 AM
الاستفسار عن كيفية سداد أقساط أجازة-انتهاء الخدمة قبل استحقاق وسداد القسط الأول موسى محمد موسى مستشارك التأميني 6 18-05-2013 06:58 PM
مدي إمكانيةالعودةللمعاش الاول-لا يعودللأرملةمعاش الزوج الأول اذااستحقت معاش عن الأخير فتحى سامى مستشارك التأميني 1 05-08-2012 03:41 PM
حكم استحقاق ارمله للمعاش عن زوجين-معاش الأول وفقاللقانون79لسنة1975والثاني112لسنة1980 سامح مستشارك التأميني 1 20-03-2011 12:45 AM

الساعة الآن 03:59 PM.