01-05-2015, 10:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
لايجوز اعادة صرف المعاش للارملة التي استحقت معاش 112 عن زوجها الاخير
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤلك ارمله تستحق معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 عن المرحوم زوجها ثم قطع المعاش للزواج باخر ثم ترملت مره ثانيه فاستحقت عن الاخير معاش وفقا قانون 112..السوال هل يجوز رجوعها الى معاش زوجها الاول ام لا؟ ولماذا؟
لايجوز عودة حق الارملة التي استحقت معاشا وفقا للقانون 112 لسنه 80 عن زوجها الاخير في ان يعود حقها في صرف معاشها قانون 79 لسنه 1975 عن زوجها الاول السابق قطعه لزواجها وذلك وفقا لنص التالي من المادة 114 الفقرة الثانيه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
الشرط لعودة الارملة في معاش زوجها الاتكون مستحقه لمعاش عن الزوج الاخير
محمود احمد اسيوط |
|
|
|