العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2014, 01:53 PM   #1
كريم محمود
عضو حديث
إحصائية العضو







كريم محمود غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل العامل المسئول عن اصابته له الحف فى تأمين اصابة العمل؟-تعمدالاصابةأونتيجةسوءسلوك

عزيزى المستشار المحترم / محمد الصياد
تحية تقدير واحترام
لدى استفسار فى اصابة العمل ارجو التكرم يإضاحه لى
لدينا فى الشركة سائق اثناء قيامه بنقل الركاب تعرض لحادث سير تسبب هو فيه بسبب سرعته الزائدة وهذا ثابت بمحضر الشرطة والنيابة لكن هذا الحادث أدى إلى اصابة السائق بإصابات بالغة فى قدميه بحيث لايستطيع العمل كسائق درجة أولى على اتوبيسات الشركة مرة أخرى .. هل هذا العامل يستحق تعويض اصابة عمل رغم مسئوليته عن الحادث وإذا كان يستحق فمن فضل سيادتكم ما هى التشريعات التى تؤيد ذلك .... جزاكم الله خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2014, 04:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (57 )
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
‌أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
‌ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليهأو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2014, 05:14 PM   #3
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بخصوص اصاية العمل اذا قام احد المتعاملين مع مكاتب التأمينات بالمشاجرة مع احد موظفى المكتب نتجت عنها قتل الموظف هل تعتبر وفاة الموظف وفاة اصابية







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 11:59 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة :.................
‌ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق،أوالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أوبسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعى.
‌و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم samir مستشارك التأميني 5 15-10-2020 02:03 PM
العجز بعد انهاء النشاط-الحقوق التأمينية في كل من تأمين اصابة العمل وتأمين الشيخوخة fahimhafiz مستشارك التأميني 8 22-08-2014 04:43 PM
مستحقات اصابة العمل لموظف-تعويض الأجر عن اصابة العمل hz_tl مستشارك التأميني 4 28-03-2013 05:26 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM
حصة العامل في تأمين المرض-في حالة التصريح لجهة العمل بعلاج العاملين بها بمعرفتها ايمن حسين مستشارك التأميني 4 26-03-2012 12:30 AM

الساعة الآن 08:18 AM.