شكرا لمداخلاتكما
أولا : ملاحظات علي المداخلات :
1 - تضمنت المداخلة 2
مافهمت من نص المادة انها وضعت لمعاشات القصر المستفيدين وبالتالي فهي تنطبق علي نفس الحالة قياسا
التعليق :
المادتين 187 و 188 المشار إليهما ضمن الأحكام العامة
وبالتالي فهي تسري علي المؤمن عليهم والمستحقين عنهم
2 - تضمنت المداخلة 3
ارى ان الماده المشار اليها تطبق على المستحقون فى المعاش وليس صاحب معاش
التعليق :
راجع التعليق علي المداخلة 2
3 - تضمنت المداخلة 4
أ - كيف يتم تسجيل الحالة مزايا بالنسبه لهذا القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد وهو 21 سنه
التعليق :
ما يجب مراعاته أحكام التشريعات وليس مشاكل التسجيل علي الحاسب الآلي
ب - لااعتقد ذلك فهو في حكم قانون الاحوال الشخصيه والولاية علي المال قاصرا
التعليق :
تضمنت المادة 139 من القانون ( عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال. )
4 - تضمنت المداخلة 5
اذا كان الطفل وفقا للمفهوم السابق له حق فى استلام اجره ومكافأته
فهذا فى رايى يتبعه احقيته فى صرف مستحقاته التامينيه
فما بالنا ان الحاله المعروضه لمؤمن عليه تجاوز سن ال18
التعليق :
لا محل للاسترشاد بأحكام قانون العمل طالما تضمن قانون التأمين الاجتماعي الأحكام المنظمة
ثانيا : التشريعات التأمينية
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة
الفصل الرابع
مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف
ومواعيد المنازعة
مادة( 139)
يحدد بقرارمن وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
2 - تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب السادس
صرف الحقوق التأمينية
الفصل الثالث
أحكام خاصة بصرف المعاشات
مادة (187 مكررا)
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار
مادة (188)
في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ