العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2012, 01:13 AM   #1
roshy
عضو حديث
إحصائية العضو







roshy غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء التكرم بالرد علي سؤالي ضروري جدا .........
ارغب في عمل اجازة بجزء من الوقت اي اعمل اربعة ايام .... واجازة يومين ( حيث ان انني اعمل بشركة توزيع الكهرباء نظام العمل 6 ايام بالاسبوع ) ولا اجد نص هذا القانون
او انه لايوجد الا اجازة بنص الوقت او العمل يومين واجازة اربع ايام )
برجاء الرد عليا ضروري لان اجازتي لرعاية الطفل تنتهي اخر هذا الشهر والمفروض ان اداوم من اول مارس بالعمل
عاجزة عن شكر سيادتكم نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2012, 10:42 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلى رد سابق للاستاذ /الصياد على نفس الموضوع

(1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة علي أنه :
يجوز للسلطة المختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار اليها في الفقرتين الأولي والثانية
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه برقم 1537 لسنة 2005 بتاريخ 20 سبتمبر 2005 .

(2) تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون48 لسنة 1978 علي أنه :
يجوز لرئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك.
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.


ملحوظة :
1- القوانين المشار اليها
وقرار رئيس مجلس الوزراء
موجودة بالموقع ضمن التشريعات
2- لم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت
ومن ثم يتوقف الامر على القانون الذى تخضعين له فاذاكنت ممن يسرى عليهم قانون العاملين المدنين بالدوله كان من حقك العمل نصف الوقت
اما اذا كنت ممن يخضعون لقانون العمل
فلم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت








آخر تعديل وليد حامد يوم 10-02-2012 في 10:54 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2012, 12:08 PM   #3
roshy
عضو حديث
إحصائية العضو







roshy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
شكرا استاذ وليد لسرعة ردك عليا
المشكله انني قمت بتنزيل كل هذه القوانين ولا اعلم اذا كانت هيئة كهرباء مصر تخضع لقانون العمل العام ام لها قوانين خاصة بها وبحثت كثيرا ولم اصل لشئ
واذا كانت تخضع اعذرني فماذا ينبغي علي فعله ان اطبع فقط نص القانون واقدمه مع طلب الاجازة ليومين والعمل لاربعة ايام ام ماذا ؟ واذا رفضوا القيام بعمل الاجازة لي ما هي الخطوات التي سأقوم بها حيالهم ؟






    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2012, 02:40 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هى طبيعه اشتراك الشركه التى تعملين بها لدى التامينات ؟حكومى /عام /قطاع اعمال /خاص







    رد مع اقتباس
قديم 15-02-2012, 11:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شركات توزيع الكهرباء
قطاع أعمال عام
ومشترك عنها لدي الصندوق الحكومي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2012, 06:46 PM   #6
roshy
عضو حديث
إحصائية العضو







roshy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم والله ما عارفة اشكرك استاذي الصياد ازاي بقالي كام بابحث عن نوع الشركة ولسه عارفة نوعها فدخلت اقولكم عليها لاقيتك مجاوبني سبحان الله جزاك الله خيرا
يا تري اعمل ايه في سؤالي اللي طرحته من قبل عليكم في انتظار اجابتكم







    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2012, 11:27 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نظرا لأن الشركة التي تتبعينها من شركات قطاع الأعمال العام
فان الأمر يتطلب الرجوع الي اللوائحة المنظمة لشئون العاملين
لمعرفة اذا كانت تسمح بهذا النوع من ألأجازات من عدمه

ومرفق مستخرج من القانون 203 لسنة 1991







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأجازة نصف الوقت للعاملين والعاملات بالجهاز الاداري للدولة وللعاملات بالقطاع العام عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 15 12-03-2015 12:05 AM
أشتراكات الأجازة نصف الوقت - الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 17-09-2011 02:21 PM
تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991 محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 28-07-2011 12:13 AM
ضم المدد السابقة - اختصاصات جهاز التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي والقطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 3 04-05-2011 12:48 AM
المحاضرة الثانية عشر: التأمينات الاجتماعية وأصحاب الآعمال في القطاعين العام والخاص admin منتدي المحاضرات 0 21-10-2010 12:17 AM

الساعة الآن 10:30 AM.