العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-07-2011, 01:33 PM   #1
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
ارجو الله أن تكون يأستاذ// محمد فى صحة وعافية تامة بإذن الله
طبقا لقرار رئيس مجلس الادارة رقم 2 لسنة 1991 بشأن اجراءات تحديث أجور المؤن عليهم بالقطاع الخاص النمطى
(إذا أسفرت عملية الأستعلام عن حصول المؤمن علية على علاوة أقل من العلاوة المقررة بالقانون وكانت المنشاءة لها لائحة جزاءات معتمدة من مكتب القوى العامة وحصل العامل على جزاء يحرمة من الحصول على العلاوة بالكامل أو جزء منها ..........................الخ بشرط الاحتفاظ بصورة من لائحة الجزاءات المعتمدة بملف المنشاءة )
س// عندما ذهبت الى مكتب التأمينات وطلبت أن ارفق صورة من الائحة فى ملف المنشاءة أمتنعت الموظف المختص وقال ليس لدينا اى تعليمات او علم بذلك وعندما ذهبت الى مدير المكتب قالت هذة علاقة بين الشركة ومكتب العمل وليس لدينا شأن بذلك ؟ أرجو التوضيح والافادة أذا كنت اخطاءت فى فهم القرار
وشكر
محمد رمضان







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2011, 12:13 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل التعليمات المشار اليها موجودة بالمكتب ؟
اذا لم تكن لديه اعمل فيه ثواب
واعطهم نسخة منها
فهي واضحة
وهي موجودة بالموقع ضمن التشريعات

ملحوظة :
التعليمات المشار اليها راعت أحكام المادتين 58 و 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .

وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .

مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :

1-الإنذار .

2-الخصم من الأجر .

3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .

5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .

6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .

7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه.

8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تسويات الاضافة والخصم بالصندوق العام والخاص waleed مستشارك التأميني 1 03-06-2011 04:07 PM
تعليمات الهيئه والكتب الدوريه والقرارات الخاصه بقطاع النأمينات العام والخاص khaledtrke مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 20-12-2010 02:46 PM
المحاضرة الثانية عشر: التأمينات الاجتماعية وأصحاب الآعمال في القطاعين العام والخاص admin منتدي المحاضرات 0 21-10-2010 12:17 AM
8 رؤساء قطاعات جدد بصندوق التأمينات الاجتماعية العام والخاص admin الجديد في التأمين الإجتماعي 2 15-09-2010 06:46 PM

الساعة الآن 11:27 AM.