العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-12-2020, 08:39 PM   #1
دكتور مهندس / معتز جاهين
عضو حديث
إحصائية العضو







دكتور مهندس / معتز جاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعارض قانون التأمينات الإجتماعية مع تعليمات هيئة التامين الصحى-الصور المرفقة غير مقرو

السيد الاستاذ / محمد الصياد
بعد التحية
أنا د.م/ معتز جاهين
بخصوص : معاش العجز الصحى عن مرض مزمن ( هبوط / فشل / قصور الشرايين التاجية بالقلب )
بعد معاناة لسنوات طويلة ( أحد عشر عاما بالشرقية ) مرفق لسيادتكم شرحها بالملف المرفق
صدر خطاب تحويلى لتوقيع الكشف الطبى بقرار من النيابة العامة ( نيابة الجيزة ) بالقضية 8257 الجيزة لسنة 2020
للجنة الطبية العامة بالجيزة التى إرتكبت جرائم ومحالفات محل التحقيق بنيابة العمرانية التابعة لها
ولكن هذا ليس هو محل إستفسارى فهو موضوع الأن بيد النيابة العامة
وإستفسارى من حضرتك بصفتك وعلمك ومهنيتك بهذا الشأن يتعلق بالأتى :
- القانون السارى وقت حدوث العجز هو 79 لسنة 1975 والمادة 140 مفادها إختصاص وزير التأمينات بصرف معاش العجز الصحى من تاريخ حدوث العجز إذا وجدت أسباب تبرر عدم تقديم الطلب خلال خمسة سنوات من تاريخ حدوث العجز .
- القانون 148 لسنة 2019 لايسرى بأثر رجعى .
- لائحة التأمين الصحى تنص على تقرير اللجنة الطبية بتحديد العجز من عدمه فقط دون تحديد تاريخه نتج عنها رد خطاب التأمينات المتضمن لطلب تحديد تاريخ العجز وتم ايضا رفض إستلام صور التقارير الطبية المرسلة للجنة الطبية معه .
أذا كناك تعارض بين قانون عام ( التأمينات ) وتعليمات داخلية (لائحة) بالتأمين الصحى .
- القاعدة القانونية : القانون العام يجب الخاص ، فما بالك إذا كان مجرد تعليمات داخلية خاصة بالتأمين الصحى .
وهنا إعتبرنا أن اللجنة الطبية تعمدت مخالفة القانون ( العام الذى يلغى تعليماتهم الداخلية )
وأنا ساتقدم الأسبوع القادم لرئيس هيئة التامين الصحى ولدى تنسيق من مكتب وزيرة الصحة لتشكيل لجنة خماسية بقرار منه لحسم هذا الجدل بعد مامر بى من مع تأمينات ولجنة الجيزة .
ولكن سؤالى لحضرتك هو :
هل ينتصر بالفعل قانون التأمينات الإجتماعية العام على التعليمات الخاصة باللجان الطبية ؟
كما نعتقد أم جانبنا الصواب ؟
أفيدونا أفادكم الله
مع الشكر

إذا إرتضيت حضرتك ووقتك يسمح - بشرفنى أن تكون مستشارا بتعاقد بيننا لإنهاء الإجراءات بالأتعاب التى تحددها سيادتك .







الصور المرفقة
نوع الملف: jpeg خطاب التأمينات للجنة الطبية.jpeg‏ (42.1 كيلوبايت, المشاهدات 7)
نوع الملف: jpg طبى تقارير معهد القلب 2020.jpg‏ (38.3 كيلوبايت, المشاهدات 4)
نوع الملف: jpg طبى دفتر عرض لجنة ثلاثية 2009.jpg‏ (37.3 كيلوبايت, المشاهدات 3)
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf بلاغ رئيس الهيئة نقيب الأطباء.pdf‏ (143.3 كيلوبايت, المشاهدات 9)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2020, 11:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الصور المرفقة غير مقروءة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2020, 06:02 AM   #3
دكتور مهندس / معتز جاهين
عضو حديث
إحصائية العضو







دكتور مهندس / معتز جاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

توضيح

( إلحاقا بالرسالة الأولى المرسلة لسيادتكم بالأمس )
المبدأ القانونى
ينص على أن أنواع التشريع هى :
1- الأساسى : الدستور
2- العادى : القانون - النظام
3- الفرعى : اللائحى ( التنفيذية والتنظيمية )
وهو قرارات السلطة التنفيذية وشرط صدورها عدم التعارض مع النص الأعلى ( القانون والدستور )
وإلا كانت معيبة بعدم النظامية أو عدم الدستورية .
القانون 79 لسنة 1975 - المادة 140 : يلزم اللجنة الطبية بتحديد تاريخ حدوث العجز
اللائحة التنفيذية له صدرت بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار 517 لسنة 2009 - المادة 104 - الفقرة السابعة : تلزم اللجنة الطبية بتحديد تاريخ حدوث العجز للمرض المزمن .
ومن ثم : نرى أن هناك تعمد من اللجنة الطبية لمخالفة القانون برفض تحديد تاريخ العجز بحجة تعليمات التأمين الصحى التنظيمية أو التنفيذية .
مع الشكر

د.م / معتز جاهين







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2020, 08:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الصور المرفقة غير مقروءة
يعاد ارسالها بشكل أفضل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعارض نص الماده66من قانون الخدمهالمدنيةمع نص المادة144من قانون79-هي استثناءوليس تعارض mohamed lotfy elghrably مستشارك التأميني 1 16-02-2017 02:49 PM
ماجد اسكندريه-قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الاعمال لا يتضمن التامين الصحي محمد نبيل مجدى مستشارك التأميني 1 17-02-2015 12:34 AM
التامين الصحى-لايتضمنه قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر ب lolo bibo مستشارك التأميني 11 29-12-2014 11:33 PM
تعارض تعليمات 3 لسنه 2012 مع منشور 5لسنه 2012 و تعليمات الحكومى 8ل2012 وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 10-04-2014 10:08 AM
قانون التأمينات الإجتماعية (اليمن) admin التامين الإجتماعي حول العالم 0 30-08-2010 11:35 PM

الساعة الآن 03:46 PM.