العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2012, 06:49 PM   #11
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

Smile

المداخله رقم 9
شكرا استاذ اسيوطى
وبارك الله فيك
المداخله رقم 10
طالما ان السائق صاحب حالة العجزالجزئى سائق حر فى هذه الحاله يستثنى من العرض على اللجنه الخماسيه
ويكون تاريخ ثبوت العجز هو تاريخ الاستحقاق طبقا لرد الاستاذ الاسيوطى
اما بالنسبه للاشتراكات المستحقه فى الفتره بين تسليم الرخصه وبين ثبوت العجز
فانه تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتده اذا حال المرض او الاصابه اللذان يقعان له اثناء مدة اشتراكه
بينه وبين تجديد الرخصه او مزاولة العمل على ان يؤدى الاشتراكات المستحفه خلال هذه الفتره وحتى تاريخ ثبوت العجز
وشكرانقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2012, 12:20 AM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(89)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.

وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .


هل تم العرض علي اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي ؟






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 01-06-2012 12:21 AM
هل يوجد بيان تفصيلي بأسماء المهن المسببة لمرض الصمم المهني ؟؟؟؟؟-المرض المهني مستفسر مستشارك التأميني 1 25-02-2012 11:47 PM
اعانه العجز وحدود الجمع بين المعاشات-عرض الابن صاحب معاش العجز علي اللجنة الطبية وليد حامد مستشارك التأميني 2 02-01-2012 08:37 PM
جواز تطبيق الماده 244 و تاريخ ثبوت العجز للسائق المهنى - التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 1 26-11-2011 08:57 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 12:08 AM.