العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-12-2017, 03:31 PM   #1
eslamashraf
عضو حديث
إحصائية العضو







eslamashraf غير متواجد حالياً

 

افتراضي ساعات العمل-الحدالاقص لساعات العمل-يجوز للمنشأة تخفيض ساعات العمل

ممكن اعرف الحد الاقص لساعات العمل اليومية لو الاسبوع متقسم ع 5 ايام عمل هيكون كام ساعة في الاسبوع







    رد مع اقتباس
قديم 18-12-2017, 03:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003

مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0

مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله .
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0

مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل.
ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2017, 02:37 PM   #3
eslamashraf
عضو حديث
إحصائية العضو







eslamashraf غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام يعنى ال48 ينفع يتقسموا على 5 ايام انا شايف انه مينفعش كدة صح ولا غلط







آخر تعديل الصياد يوم 19-12-2017 في 04:27 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2017, 04:43 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في ذلك ما تضمنته مواد القانون المبينة بالمداخلة 2
وتتضمنه لا ئحة تنظيم العمل بالمنشأة

لاحظ ما تضمنته المادة 80
"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع"
بمعني أنه يجوز للمنشأة تخفيض عدد ساعات العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بخصوص الاجرالاضافي والخصومات-ساعات العمل وفترات الراحةمن المادة80الى87بقانون العمل noorstar مستشارك التأميني 4 17-08-2017 05:49 PM
اثناءالعمل وبسببه-يشمل وقت العمل فترات الراحة التى يحصل عليها العامل خلال ساعات العمل ايمن حسين مستشارك التأميني 2 18-10-2016 12:15 PM
هام بخصوص المراة العاملة - ساعات العمل الاضافى hamoza مستشارك التأميني 2 11-06-2013 11:46 AM
تخفيض ساعات العمل للحامل واجازة الوضع yamoka مستشارك التأميني 3 15-01-2013 11:34 PM
هل يتم التأمين على العامل خلال3شهورالأولى من عمله(تحت الاختبار)-ساعات العمل اليومي mtazoni مستشارك التأميني 3 13-06-2012 03:40 PM

الساعة الآن 09:54 AM.