العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2012, 09:15 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي س2 وعلاوة 7% السنويه طبقا لقانون العمل والتامينات-تضاف ال7%بواسطةالحاسب في يناير

استاذنا الكريم الفاضل والعالم الجليل حياك الله
طبقا للمادة الثالثه من قانون العمل 12 لسنه 2003 فانه حددت علاوة سنويه دوريه قدرها 7%
من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه التأمينات في تاريخ استحقاقها وكذلك المادة 34 من
ذات القانون ولما كان هناك منشأة مشتركة بالتامينات الاجتماعيه تمنح العاملين فيها علاوة ال7%
سنويا في شهر اغسطس 1/8 من كل عام بعد اعتمادحساباتها الختاميه وهذه المنشأة منتظمه في
السداد وتقوم بتقديم الاستمارة 2 السنويه بتعديل الاجور الاساسيه مضافا اليها علاوة 7% وماطرأ
علي الاجر الاساسي من زيادات في اول يناير التالي لشهر اغسطس الذي منحت فيه علاوة 7%
وذلك اساس احكام المادة 131 ق 79 لسنه 75 والمادة 132 ولما كان من المعلوم ان هذه
المنشأة لائحه العمل تمنح علاوة 7% السنويه للعاملين ومكتب التامينات الاجتماعيه لايقبل
او يستطيع ادخال الاجور الاساسيه المعدله ب 7% في اغسطس من كل عام فانه كان يتم تعديل
اجر الاساسي في يناير التالي علي اساس انه غير قانوني ان تقبل التامينات استمارة 2 في شهر
اغسطس لتعديل الاجر الاساسي مضافا اليه 7% هل من حل لهذه المشكلة ولكني اعتمد علي
خطاب ليس تحت يدي الان وكان موجه الي منطقه اسيوط سنه 1988 بخصوص العلاوة الدوريه
7% المستحقه وفقا لقانون العمل 137 لسنه 1981 والذي كان يمنحها بنك فيصل الاسلامي
للعاملين فيه فان البنك كان يمنح علاوة 7% اول السنه الهجريه وهي في جميع الاحوال لاتوافق
يناير من السنه الميلاديه وعلي هذا كان رد التوجيه الفني بالمركز الرئيسي انه لايجوز تعديل
الاجور الاساسيه والمتغيرة الامن يناير التالي لمنح العلاوة وكانوا يقدموا س2 بعلاوة السنه
الهجريه في يناير ولايزالوا اما وانه تم تعديل المادة 133 ق 79 بالقانون 130 لسنه 2009
هل يجوز تعديل الاجور الاساسيه خلال يناير وابريل ويوليو واكتوبر من كل عام مثل المتغير
وهو التامينات تجبر صاحب العمل الذي منح علاوة 7% في اغسطس ان يمنح علاوة اخري
7% من يناير التالي اي بعد 5شهور بحجه ان علاوة اغسطس هي ضمن اجور شهر ديسمبر وينبغي اضافه 7% يناير التالي عليها ارجو منك الافادة بالرأي كما تعودنا منك التوضيح
جازك الله خيرا محموداحمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2012, 03:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة
أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

إرشــــــــــــادات


( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.

ثانيا : تضمن القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007

مادة (10)



معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

أي أن تقديم الاستمارة كل 3 شهور
معلق علي شرط أن تكون هناك تعديلات في الأجور المتغيرة


ثالثا : تضاف علاوة ال 7 % بواسطة الحاسب الآلي في يناير من كل عام
علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في شهر ديسمبر السابق
وبالتالي فان العلاوة التي قام صاحب العمل بتقريرها خلال العام لاتكون قد أضيفت الي أجر الاشتراك الأساسي


رابعا : علي المنشآت أن تتوافق نظمها مع نظام التأمين الاجتماعي
وليس العكس
</b></i>






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2012, 01:33 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله اجراً غير ممنون .







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2012, 12:10 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها وليد حامد مستشارك التأميني 5 26-01-2012 11:30 PM
صرف معاش لصاحب العمل عن مدة اشتراكه طبقا للقانون 79 لسنه 75-القرارالجمهوري62لسنة1986 sawsan salah مستشارك التأميني 7 16-01-2012 12:02 PM
صرف معاش طبقا لقانون 75/79 لمؤمن عليه صاحب عمل كانت له مدة اشتراك وفقا للقانون 79 klmni مستشارك التأميني 7 18-06-2011 06:31 PM
مستحقات المتوفى اثناء العمل وذلك وفق لقانون العمل على محمد مستشارك التأميني 3 16-06-2011 11:30 AM
استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل Amal Zaki مستشارك التأميني 4 15-04-2011 04:34 PM

الساعة الآن 02:58 AM.