19-04-2012, 09:15 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
س2 وعلاوة 7% السنويه طبقا لقانون العمل والتامينات-تضاف ال7%بواسطةالحاسب في يناير
استاذنا الكريم الفاضل والعالم الجليل حياك الله
طبقا للمادة الثالثه من قانون العمل 12 لسنه 2003 فانه حددت علاوة سنويه دوريه قدرها 7%
من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه التأمينات في تاريخ استحقاقها وكذلك المادة 34 من
ذات القانون ولما كان هناك منشأة مشتركة بالتامينات الاجتماعيه تمنح العاملين فيها علاوة ال7%
سنويا في شهر اغسطس 1/8 من كل عام بعد اعتمادحساباتها الختاميه وهذه المنشأة منتظمه في
السداد وتقوم بتقديم الاستمارة 2 السنويه بتعديل الاجور الاساسيه مضافا اليها علاوة 7% وماطرأ
علي الاجر الاساسي من زيادات في اول يناير التالي لشهر اغسطس الذي منحت فيه علاوة 7%
وذلك اساس احكام المادة 131 ق 79 لسنه 75 والمادة 132 ولما كان من المعلوم ان هذه
المنشأة لائحه العمل تمنح علاوة 7% السنويه للعاملين ومكتب التامينات الاجتماعيه لايقبل
او يستطيع ادخال الاجور الاساسيه المعدله ب 7% في اغسطس من كل عام فانه كان يتم تعديل
اجر الاساسي في يناير التالي علي اساس انه غير قانوني ان تقبل التامينات استمارة 2 في شهر
اغسطس لتعديل الاجر الاساسي مضافا اليه 7% هل من حل لهذه المشكلة ولكني اعتمد علي
خطاب ليس تحت يدي الان وكان موجه الي منطقه اسيوط سنه 1988 بخصوص العلاوة الدوريه
7% المستحقه وفقا لقانون العمل 137 لسنه 1981 والذي كان يمنحها بنك فيصل الاسلامي
للعاملين فيه فان البنك كان يمنح علاوة 7% اول السنه الهجريه وهي في جميع الاحوال لاتوافق
يناير من السنه الميلاديه وعلي هذا كان رد التوجيه الفني بالمركز الرئيسي انه لايجوز تعديل
الاجور الاساسيه والمتغيرة الامن يناير التالي لمنح العلاوة وكانوا يقدموا س2 بعلاوة السنه
الهجريه في يناير ولايزالوا اما وانه تم تعديل المادة 133 ق 79 بالقانون 130 لسنه 2009
هل يجوز تعديل الاجور الاساسيه خلال يناير وابريل ويوليو واكتوبر من كل عام مثل المتغير
وهو التامينات تجبر صاحب العمل الذي منح علاوة 7% في اغسطس ان يمنح علاوة اخري
7% من يناير التالي اي بعد 5شهور بحجه ان علاوة اغسطس هي ضمن اجور شهر ديسمبر وينبغي اضافه 7% يناير التالي عليها ارجو منك الافادة بالرأي كما تعودنا منك التوضيح
جازك الله خيرا محموداحمد اسيوط
|
|
|
|