العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2015, 03:04 PM   #1
a7med_7ussein
عضو فضي
إحصائية العضو







a7med_7ussein غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات الاجازةبدون اجرللعمل بالخارج وكيفيةسدادها-وعاءالحساب-تاريخ الاستحقاق-المهلة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيفيه سداد الاشتراكات لاجازه بدون مرتب للعمل بالخارج
هل يتم تسديدها شهريا ام فى فتره الاجازه الخاصه بى(عند نزولى مصر)
وكيف تحسب الاشتركات الخاصه بالاجازه ونسبتها
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2015, 10:33 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي


القانون اعطاك مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الاعارة طبقا للاتى

يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه فى المواعيد الدورية

المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة.
ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء
سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ،
- يسدد المبلغ الإضافى بذات العملة التى تسدد بها المبالغ المستحقة عنها .
- يستمر اداء الاقساط المستحقة على المؤمن علية خلال فترة الاعارة بالعملة المحلية
مهلة السداد

ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء
سنة الإعارة أو الإجازة فى حالة التجديد وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة
أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ،

مع ملاحظة ان الاصل فى سداد الاشتراكات ان تسدد دوريا وفى المواعيد الدورية المحددة
لأداء الاشتراكات والاستثناء هو الاعفاء اذا تم السداد فىالمهلة وفى حالة عدم السداد فىالمهلة يتم احتساب المبالغ الاضافية من تاريخ وجوب الاداء من بداية الاعارة و حتى نهاية شهر السداد

نسب الاشتراكات

30.5 % على الاساسي و25.5 على المتغير




بيان

نسبة الاجر الاساسى

نسبة الاجر المتغير
حصة المؤمن علية
10%
10%
حصة الحكومة
15%
15%
اصابة العمل
0.5%
0.5%
حصة المؤمن علية فى نظام المكافأة
3%
-
حصة الحكومة فى نظام المكافأة
2%
-
اجمالى الاشتراكات
30.5%
25.5%









التوقيع

ابراهيم محمد على مدير عام منطقة السيوف .... الصندوق الحكومى
https://www.facebook.com/groups/415730845108706/

    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2015, 10:35 PM   #3
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حاولت فى المداخلة السابقة عمل جدول لنسب الاشتراكات ولكن ظهر بهذه الطريقة ولا املك خاصية التعديل







التوقيع

ابراهيم محمد على مدير عام منطقة السيوف .... الصندوق الحكومى
https://www.facebook.com/groups/415730845108706/

    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2015, 11:11 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

نسب الاشتراك علي اساس ان المؤمن عليه يعمل بالحكومة

الأجر الأساسي : تامين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15 % صاحب العمل و 10 % العامل ) - اصابة العمل ( 1 / 2 % صاحب العمل ) - نظام المكافاة ( 2 % صاحب العمل و 3 % العامل )

الأجر المتغير : تامين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15 % صاحب العمل و 10 % العامل ) - اصابة العمل ( 1 / 2 % صاحب العمل )


الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :
أ - بالنسبة للأجر الأساسي ،
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية ، والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو عناصر الأجر المتغير المشار إليها .

ب - بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصرالمشار إليها السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .


المبلغ الاضافي في حالة عدم الأداء خلال سنة الأجازة ومهلة الأداء :
تقريبا 1 % عن كل شهر تاخير من تاريخ وجوب الأداء ( اول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك ) حتيالشهر الذي يتم في الأداء







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ بدء احتساب المبالغ الاضافية عن اشتراكات مستحقة عام 1991 لاجازة خاصة بدون اجر Mohamed Taha مستشارك التأميني 5 18-02-2014 11:42 PM
الاسكندرية-العبرةفي تطبيق القانون هو تاريخ واقعة الاستحقاق وليس تاريخ تقديم طلب الصرف moatz67 مستشارك التأميني 1 25-10-2013 09:47 PM
سؤال عن الفوائد خلال شهر المهلة بعد انتهاء اجازة بدون مرتب-الأجازة الخاصة لغير العمل نبيل جمعة محمد مستشارك التأميني 1 25-11-2012 05:52 PM
تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم وليد حامد مستشارك التأميني 10 04-10-2012 05:58 PM
سداد اشتراكات الأجر المتغير عن اجازة بعدالوصول للحد الاقصى-قيامه بأجازة للعمل بالخارج شريف مستشارك التأميني 1 03-03-2012 06:49 PM

الساعة الآن 09:53 AM.