18-06-2011, 10:28 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 68 )
يشترط لإستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين, وإستثناء من ذلك يستمر إستحقاق المعاش فى الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التى تجاوز مرحلة التعليم المتوسط ولاتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغاًللدراسة.
3- خلال سنتين من تاريخ الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد ألتحق بعمل أو زاولمهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما.
ويشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة وذلك دون إخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يقطع المعاش فى حالة الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين.
مادة ( 73 )
مع عدم الإخلال بشروط إستحقاق الإبن والإبنة غير المتزوجة والأخ والأخت للمعاش تستمر الهيئة فى صرف المعاش المستحق للإبن العاجز عن الكسب, والأخ العاجز عن الكسب, والإبنة والأخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش, وكذلك الإبن أو الأخ الذى يثبت عجزه عن الكسب, وكذلك الإبنة أو الأخت التى طلقت أو ترملت وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خصماً من المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للضمان الإجتماعى.
ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب الإبن والإبنة والأخ والأخت بحسب الأحوال وقت قطع معاشهم, وكذلك نصيب الإبنة والأخت فى المعاش فى تاريخ طلاقها أو ترملها, وكذلك نصيب الإبن والأخ فى تاريخ ثبوت العجز.
مما يتقدم يتبين أن البنت غير المتزوجة ولم تلتحق بعمل أو مهنة تستحق المعاش بعد بلوغها سن 26 سنة
خصماً من المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للضمان الإجتماعى. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
18-06-2011 في 10:33 PM.
|
|
|