29-11-2022, 09:37 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده المادة (107) من قانون ١٤٨لسنه٢٠١٩:يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.
كماتضمنت الماده مادة (281) : يُستحق المـعاش للحالات التى لم تتوفر فى شأنها شروط الاستحقـاق فى تاريخ وفـاة المؤمن عليه أو صـاحب المعـاش ، كما يعود الــحق فى المـعاش الســابق قطعه ، وذلك فى الأحــوال التـالية :
1- طلاق أو ترمل الابنة أو الأخــت .
2- عجز الابن أو الأخ عن الكــسب .
وذلك بمراعـــاة توفر شروط الإعــالة بالنسبة للإخوة والأخــوات فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئــة للاستحقـاق. |
|
|
|